شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٣ - الصفحة ٦٩٥
المقر له شيئا من تفسيره، كان القول قول المقر مع يمينه (29).
العاشرة: إذا قال: له في ميراث أبي، أو من ميراث أبي مئة كان إقرارا. ولو قال: في ميراثي من أبي، أو من ميراثي من أبي، لم يكن إقرارا، وكان كالوعد بالهبة (30). وكذا لو قال:
له من هذه الدار صح. ولو قال: من داري، لم يقبل. ولو قال: له في مالي ألف، لم يقبل.
ومن الناس من فرق بين له في مالي، وبين له في داري، بأن بعض الدار لا يسمى دارا، وبعض المال يسمى مالا (31). ولو قال: في هذه المسائل بحق واجب، أو بسبب صحيح، أو ما جرى مجراه، صح في الجميع.
المقصد الثالث: في الإقرار المستفاد من الجواب فلو قال: لي عليك ألف، فقال: رددتها أو أقبضتها، كان إقرارا (32). ولو قال: زنها، لم يكن إقرارا. ولو قال: نعم أو أجل أو بلى، كان إقرارا. ولو قال: أنا مقر به، لزمه. ولو قال: أنا مقر واقتصر، لم يلزمه لتطرق الاحتمال (33). ولو قال: اشتريت مني أو استوهبت فقال: نعم، فهو إقرار. ولو قال: أليس لي عليك كذا، فقال: بلى، كان إقرار. ولو قال: نعم، لم يكن إقرارا (34)، وفيه تردد، من حيث يستعمل الأمران استعمالا ظاهرا.
المقصد الرابع: في صيغ الاستثناء وقواعده ثلاث:
الأولى: الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات (34).

(٢٩): لأنه أعرف بقصده، ولعدم اليقين في غير ما فسر به.
(30): والفارق الظهور في الإقرار في الأول، ومن الثاني (لم يقبل) قالوا للتناقض بين نسبته إلى نفسه الدالة على إن الكل له، وبين استثناء بعضه الدال على أن الكل ليس له.
(31): ففي المال يصح الإقرار، وفي الدار لا يصح (بحق واجب) أي: قال مثلا (له من هذه الدار ألف بحق واجب) أو (له من مالي ألف بسبب صحيح) (في الجميع) الدار والمال، لأن إضافة هذه الكلمة قرينة على إن النسبة لأدنى ملابسة فلا يشمل الكل.
(32): لأن ظاهر (الرد والإقباض) إنه كان عليه فردها أو أقبضها (زنها) لأن الدنانير كانت ذهبا سابقا وكانت توزن.
(33): لاحتمال أن يكون مقرا بشئ آخر، أو بوحدانية الله تعالى مثلا.
(34): لما ورد في تفسير قوله تعالى (وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى) من أنهم لو قالوا (نعم) لكفروا، لأن نعم تقرير للكلام الذي قبله إيجابا أو سلبا فلو قالوا (نعم) كان معناه: (ليست أنت ربنا)، وهكذا ما نحن فيه فلو قال (نعم) كان معناه (ليس لك علي كذا) (الأمران) نعم وبلى (ظاهرا) أي: لهما ظهور عرفي في تصديق وإثبات الكلام السابق.
(34): فلو قال (لزيد علي ألف دينار إلا عشرة) كان معناه نفي عشرة، وإذا قال (ليس لزيد علي شئ سوى عشرة دنانير) كان معناه الإقرار بعشرة
(٦٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 579
2 في المطلقة وشروطها 580
3 في صيغة الطلاق 583
4 في أحكام صيغة الطلاق 585
5 في الاشهاد 587
6 في أقسام الطلاق 588
7 في طلاق المريض 591
8 في ما يزول به تحريم الثلاث 592
9 في الرجعة 594
10 في العدة 595
11 في عدة الحامل 601
12 في عدة الإماء 603
13 في أحكام العدة 605
14 في سكنى المطلقة 606
15 في أحكام العدة 609
16 كتاب الخلع والمباراة 611
17 في عدة الوفاة 612
18 في الفدية 614
19 في شرائط الخلع 617
20 في أحكام الخلع 619
21 كتاب الظهار في صيغة الظهار 624
22 في المظاهر وأحكامها 626
23 في المظاهرة 627
24 في أحكام الظاهر 627
25 في اختلاف المتظاهرين 630
26 في خصال الكفارة 632
27 في شروط الاعتاق 635
28 في الكفارات 639
29 في أحكام الكفارات 640
30 كتاب الإيلاء 642
31 في المولى منها 643
32 في أحكام الايلاء 644
33 كتاب اللعان في أسباب اللعان 649
34 في الملاعن والملاعنة 653
35 في كيفية اللعان 654
36 في كيفية اللعان 655
37 في أحكام اللعان 656
38 كتاب العتق في أسباب العتق 659
39 في أحكام العتق 662
40 في أسباب العتق وأحكامه 664
41 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 669
42 في شروط التدبير 670
43 في أحكام التدبير 672
44 في المكاتبة 675
45 في أحكام المكاتبة 679
46 في تصرفات المكاتب 682
47 في جناية المكاتب 684
48 في كيفية الاستيلاد وأحكامه 688
49 كتاب الاقرار في صيغة الاقرار 690
50 في الصيغ المبهمة 692
51 في الاقرار 695
52 في صيغ الاستثناء 695
53 في المقر 698
54 المقر له 699
55 في تعقيب الاقرار بالاقرار 700
56 في الاقرار بالنسب 702
57 كتاب الجعالة في صيغة الجعالة وأحكامه 706
58 في أحكام الجعالة 707
59 كتاب الايمان في ما ينعقد به اليمين 710
60 في الحالف 712
61 في متعلق اليمين 713
62 في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب 714
63 في المطالب المتعلقة بالبيت والدار 716
64 في مسائل العقود 718
65 في أحكام اليمين 721
66 كتاب النذر في صيغة النذر ومتعلقاته 724
67 في مسائل الصوم والصلاة 726
68 في مسائل العتق والصدقة والهدي 728
69 في أحكام النذر 730