كتاب العتق وفضله متفق عليه، حتى روي: " من أعتق مؤمنا أعتق الله بكل عضو منه عضوا له من النار ".
ويختص الرق بأهل الحرب، دون اليهود والنصارى والمجوس، القائمين بشرائط الذمة (1). ولو أخلوا دخلوا في قسم أهل الحرب.
وكل من أقر على نفسه بالرق، مع جهالة حريته، حكم برقيته (2) وكذا الملتقط في دار الحرب.
ولو اشترى إنسان من حربي، ولده أو زوجته أو إحدى ذوي أرحامه، كان جائزا وملكه، إذ هم فيئ (3) في الحقيقة.
ويستوي سبي المؤمنين والضلال في استباحة الرق.
وإزالة الرق يكون بأسباب أربعة: المباشرة - والسراية - والملك - والعوارض (4).
أما المباشرة: فالعتق، والكتابة، والتدبير (5).
أما العتق: فعبارته الصريحة: التحرير (6) وفي الإعتاق تردد. ولا يصح بما عدا التحرير،