وإذا دفع المعتق قيمة نصيب شريكه (55)، هل ينعتق عند الدفع أو بعده؟ فيه تردد، والأشبه أنه بعد الدفع، ليقع العتق عن ملك. ولو قيل: بالاقتران كان حسنا.
وإذا شهد بعض الورثة بعتق مملوك لهم، مضى العتق في نصيبه. فإن شهد آخر، وكانا مرضيين (56)، نفذ العتق فيه كله، وإلا مضى في نصيبهما، ولا يكلف أحدهما شراء الباقي.
أما الملك: فإذا ملك الرجل أو المرأة، أحد الأبوين وإن علوا (57)، أو أحد الأولاد - ذكرانا وإناثا - وإن نزلوا، انعتق في الحال. وكذا لو ملك الرجل، إحدى المحرمات عليه نسبا.
ولا ينعتق على المرأة سوى العمودين (58).
ولو ملك الرجل (59)، من جهة الرضاع، من ينعتق عليه بالنسب، هل ينعتق عليه؟ فيه روايتان، أشهرهما العتق.
ويثبت العتق، حين يتحقق الملك (60).
ومن ينعتق كله بالملك، ينعتق بعضه بملك ذلك البعض (61).
وإذا ملك شقصا ممن ينعتق عليه، لم يقوم عليه إن كان معسرا. وكذا لو ملكه بغير اختياره. ولو ملكه اختيارا، وكان موسرا، قال الشيخ: يقوم عليه، وفيه تردد.
فرعان:
الأول: إذا أوصى لصبي أو مجنون، بمن ينعتق عليه (62)، فللولي أن يقبل، إن لم يتوجه