شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٣ - الصفحة ٦١٤
القولين (10). ولو طلبت خلعا بعوض، فطلق به لم يلزم البذل، على القول بوقوع الخلع بمجرده فسخا. ويقع الطلاق رجعيا. ويلزم، على القول بأنه طلاق، أو أنه يفتقر إلى الطلاق (11).
الثاني: لو ابتدأ (12)، فقال: أنت طالق بألف، أو عليك ألف، صح الطلاق رجعيا، ولم يلزمها الألف، ولو تبرعت بعد ذلك بضمانها، لأنه ضمان ما لم يجب. ولو دفعتها إليه، كانت هبة مستأنفة ولا تصير المطلقة بدفعها بائنة.
الثالث: إذا قالت: طلقني بألف، كان الجواب على الفور (13). فإن تأخر، لم يستحق عوضا، وكان الطلاق رجعيا.
النظر الثاني في الفدية (14): كل ما صح أن يكون مهرا، صح أن يكون فداء في الخلع. ولا تقدير فيه، بل يجوز (15) ولو كان زائد، عما وصل إليها، من مهر وغيره.
وإذا كان غائبا، فلا بد من ذكر، جنسه ووصفه وقدره. ويكفي في الحاضر المشاهدة (16).

(10): على قول من قال بوجوب لفظ الطلاق مع الخلع، وعلى من قال بكفاية لفظ الخلع وحده.
(11): (ولو طلبت) الزوجة (خلعا بعوض) أي: فراقا خلعيا مقابل مال معين (فطلق) الزوج (به) بعوض، يعني: قال الزوج أنت طالق بألف دينار، ولم يقل أنت مختلعة بألف دينار (لم يلزم) على الزوجة (البذل) أي: إعطاء الألف دينار (على القول الخ) أي:
إذا قلنا بأن الخلع بدون لفظ الطلاق إليه يقع، ويكون فسخا للعقد، وإنما لم يلزم عليها إعطاء الألف لأنها طلبت الفسخ، والزوج أتى بالطلاق، فلم يفعل الزوج ما طلبت الزوجة، إذن لا يجب على الزوجة الألف الذي وعدته (ويقع الطلاق رجعيا) لا بائنا كالخلع يجوز للزوج ما دامت الزوجة في العدة الرجوع إليها وإبطال الطلاق.
(ويلزم) على الزوجة بذل الألف دينار على قولين آخرين (أحدهما): (على القول بأن الخلع طلاق) وليس شيئا زائدا على الطلاق. فيكون قول الزوج (أنت طالق) عينا مثل أن لو قال (أنت مختلعة) فقد أتى الزوج بما طلبته الزوجة ويلزم على الزوجة الوفاء بوعدها (ألف دينار) (ثانيهما): على القول ب‍ (إنه) أي الخلع لو وقع وحده - أنت مختلعة - لا يوجب الفراق بين الزوجين ولا أثر له أصلا. و (يفتقر إلى الطلاق) فإن قال (أنت مختلعة فأنت طالق) وقع الفراق. فقول الزوج (أنت طالق) - بدون ذكر لفظ الخلع - يوجب وقوع الفراق الذي أرادته الزوجة، فيلزم عليها بذل الألف.
(12): أي: قال أن تطلب الزوجة الخلع بألف (رجعيا) لا بائنا لطلاق الخلع (ولم يلزمها الألف) لأنها لم تطلب الخلع، إذ اللازم كون الخلع يطلبها حتى يلزمها الألف (بضمانها) أي: قالت أنا أضمن الألف أدفعه لك، فإنه لا يلزمها أيضا (ما لم يجب) أي: لم يثبت شرعا.
(13): بأن يقول فورا (أنت طالق بألف).
(14): يعني: المال المدفوع للزوج حتى يطلق زوجته.
(15): في المسالك: (أن يكون قليلا وكثيرا، عينا ودينا، بعد أن يكون متمولا مع سائر شروط الأعواض، كالقدرة على التسليم، واستقرار الملك وغيرهما) ولو كان زائدا) أي: أكثر.
(16): (وإذا كان) الفداء (غائبا) ليس حاضرا عند الزوجين (جنسه) كأن يقول: أرض (وصفه) في وسط مدينة كربلاء المقدسة قرب حرم الحسين عليه السلام (قدره) ألف متر.
(٦١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 579
2 في المطلقة وشروطها 580
3 في صيغة الطلاق 583
4 في أحكام صيغة الطلاق 585
5 في الاشهاد 587
6 في أقسام الطلاق 588
7 في طلاق المريض 591
8 في ما يزول به تحريم الثلاث 592
9 في الرجعة 594
10 في العدة 595
11 في عدة الحامل 601
12 في عدة الإماء 603
13 في أحكام العدة 605
14 في سكنى المطلقة 606
15 في أحكام العدة 609
16 كتاب الخلع والمباراة 611
17 في عدة الوفاة 612
18 في الفدية 614
19 في شرائط الخلع 617
20 في أحكام الخلع 619
21 كتاب الظهار في صيغة الظهار 624
22 في المظاهر وأحكامها 626
23 في المظاهرة 627
24 في أحكام الظاهر 627
25 في اختلاف المتظاهرين 630
26 في خصال الكفارة 632
27 في شروط الاعتاق 635
28 في الكفارات 639
29 في أحكام الكفارات 640
30 كتاب الإيلاء 642
31 في المولى منها 643
32 في أحكام الايلاء 644
33 كتاب اللعان في أسباب اللعان 649
34 في الملاعن والملاعنة 653
35 في كيفية اللعان 654
36 في كيفية اللعان 655
37 في أحكام اللعان 656
38 كتاب العتق في أسباب العتق 659
39 في أحكام العتق 662
40 في أسباب العتق وأحكامه 664
41 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 669
42 في شروط التدبير 670
43 في أحكام التدبير 672
44 في المكاتبة 675
45 في أحكام المكاتبة 679
46 في تصرفات المكاتب 682
47 في جناية المكاتب 684
48 في كيفية الاستيلاد وأحكامه 688
49 كتاب الاقرار في صيغة الاقرار 690
50 في الصيغ المبهمة 692
51 في الاقرار 695
52 في صيغ الاستثناء 695
53 في المقر 698
54 المقر له 699
55 في تعقيب الاقرار بالاقرار 700
56 في الاقرار بالنسب 702
57 كتاب الجعالة في صيغة الجعالة وأحكامه 706
58 في أحكام الجعالة 707
59 كتاب الايمان في ما ينعقد به اليمين 710
60 في الحالف 712
61 في متعلق اليمين 713
62 في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب 714
63 في المطالب المتعلقة بالبيت والدار 716
64 في مسائل العقود 718
65 في أحكام اليمين 721
66 كتاب النذر في صيغة النذر ومتعلقاته 724
67 في مسائل الصوم والصلاة 726
68 في مسائل العتق والصدقة والهدي 728
69 في أحكام النذر 730