شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٣ - الصفحة ٦٨٤
له. ولو كان المملوك أب المكاتب، لم يكن له افتكاكه بالأرش، ولو قصر عن قيمة الأب، لأنه يتعجل بإتلاف مال له التصرف فيه، ويستبقي مالا ينتفع به، لأنه لا يتصرف في أبيه، وفي هذا تردد.
المقصد الثاني: في جناية المكاتب والجناية عليه وفيه قسمان:
الأول: في مسائل المشروط (100) وهي سبع.
الأولى: إذا جنى المكاتب على مولاه عمدا، فإن كانت نفسا (101) فالقصاص للوراث.
فإن اقتص، كان كما لو مات. وإن كانت طرفا، فالقصاص للمولى. فإن اقتص، فالكتابة بحالها وإن كانت الجناية خطأ، فهي تتعلق برقبته. وله أن يفدي نفسه بالأرش، لأن ذلك يتعلق بمصلحته. فإن كان ما بيده بقدر الحقين (102)، فمع الأداء ينعتق. وإن قصر، دفع أرش الجناية. فإن ظهر عجزه. كان لمولاه فسخ الكتابة. وإن لم يكن له مال أصلا وعجز (103)، فإن فسخ المولى، سقط الأرش، لأنه لا يثبت للمولى في ذمة المملوك مال، وسقط مال الكتابة بالفسخ.
الثانية: إذا جنى على أجنبي عمدا، فإن عفا فالكتابة بحالها، وإن كانت الجناية نفسا، واقتص الوارث، كان كما لو مات (104). وإن كان خطأ، كان له فك نفسه بأرش الجناية. ولو لم يكن له مال، فللأجنبي بيعه في أرش الجناية، إلا أن يفديه السيد. فإن فداه فالكتابة بحالها.
الثالثة: لو جنى عبد المكاتب خطأ، كان للمكاتب فكه بالأرش، إن كان دون قيمة العبد. وإن كان أكثر، لم يكن له ذلك. كما ليس له أن يبتاع بزيادة عن ثمن المثل.

(100): أي: المكاتب المشروط وهو الذي شرط عليه مولاه أن يكون ردا في الرق إذا لم يؤد مال الكتابة في الموعد المقرر بينهما، ويكون كل ما دفعه للمولى ملكا للمولى أيضا.
(101): أي: قتل المكاتب مولاه (كما لو مات) المكاتب وبطلت الكتابة لانتفاء الموضوع (طرفا) أي: كانت الجناية في قطع عضو أو جرح أو نحوهما (برقبته) أي: بذمته على الظاهر وإلا فرقبته ملك للسيد كما سبق.
قوله بقدر الحقين: أي: حق المولى في مال الكتابة، وحق المجني عليه، كما لو كان عنده سبعمئة دينار، خمسمئة ليد قطعها خطأ، ومئتين مال الكتابة المقرر دفعه إلى المولى، أو كانت المئتين هي الباقية من مال الكتابة أي القسط الأخير.
(102): عن إعطاء مال الكتابة (فسخ المولى) الكتابة ورجع قنا (مال) لأن المملوك هو بنفسه من أموال المولى.
(103): يعني: لو مات المكاتب، حيث ينفسخ عقد الكتابة لانتفاء الموضوع (يفديه السيد) أي: يعطي فداه، وهو الدية، أو قيمة العبد نفسه إذا كانت الدية مستوعبة لقيمته.
(104): بل يخلي بينه وبين المجني عليه أو ورثته ليسترقه، إلا إذا كان في ذلك مصلحة كمساعدته على الكسب أكثر من غيره لكونه كسوبا ونحو ذلك.
(٦٨٤)
مفاتيح البحث: الموت (4)، القتل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 579
2 في المطلقة وشروطها 580
3 في صيغة الطلاق 583
4 في أحكام صيغة الطلاق 585
5 في الاشهاد 587
6 في أقسام الطلاق 588
7 في طلاق المريض 591
8 في ما يزول به تحريم الثلاث 592
9 في الرجعة 594
10 في العدة 595
11 في عدة الحامل 601
12 في عدة الإماء 603
13 في أحكام العدة 605
14 في سكنى المطلقة 606
15 في أحكام العدة 609
16 كتاب الخلع والمباراة 611
17 في عدة الوفاة 612
18 في الفدية 614
19 في شرائط الخلع 617
20 في أحكام الخلع 619
21 كتاب الظهار في صيغة الظهار 624
22 في المظاهر وأحكامها 626
23 في المظاهرة 627
24 في أحكام الظاهر 627
25 في اختلاف المتظاهرين 630
26 في خصال الكفارة 632
27 في شروط الاعتاق 635
28 في الكفارات 639
29 في أحكام الكفارات 640
30 كتاب الإيلاء 642
31 في المولى منها 643
32 في أحكام الايلاء 644
33 كتاب اللعان في أسباب اللعان 649
34 في الملاعن والملاعنة 653
35 في كيفية اللعان 654
36 في كيفية اللعان 655
37 في أحكام اللعان 656
38 كتاب العتق في أسباب العتق 659
39 في أحكام العتق 662
40 في أسباب العتق وأحكامه 664
41 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 669
42 في شروط التدبير 670
43 في أحكام التدبير 672
44 في المكاتبة 675
45 في أحكام المكاتبة 679
46 في تصرفات المكاتب 682
47 في جناية المكاتب 684
48 في كيفية الاستيلاد وأحكامه 688
49 كتاب الاقرار في صيغة الاقرار 690
50 في الصيغ المبهمة 692
51 في الاقرار 695
52 في صيغ الاستثناء 695
53 في المقر 698
54 المقر له 699
55 في تعقيب الاقرار بالاقرار 700
56 في الاقرار بالنسب 702
57 كتاب الجعالة في صيغة الجعالة وأحكامه 706
58 في أحكام الجعالة 707
59 كتاب الايمان في ما ينعقد به اليمين 710
60 في الحالف 712
61 في متعلق اليمين 713
62 في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب 714
63 في المطالب المتعلقة بالبيت والدار 716
64 في مسائل العقود 718
65 في أحكام اليمين 721
66 كتاب النذر في صيغة النذر ومتعلقاته 724
67 في مسائل الصوم والصلاة 726
68 في مسائل العتق والصدقة والهدي 728
69 في أحكام النذر 730