له. ولو كان المملوك أب المكاتب، لم يكن له افتكاكه بالأرش، ولو قصر عن قيمة الأب، لأنه يتعجل بإتلاف مال له التصرف فيه، ويستبقي مالا ينتفع به، لأنه لا يتصرف في أبيه، وفي هذا تردد.
المقصد الثاني: في جناية المكاتب والجناية عليه وفيه قسمان:
الأول: في مسائل المشروط (100) وهي سبع.
الأولى: إذا جنى المكاتب على مولاه عمدا، فإن كانت نفسا (101) فالقصاص للوراث.
فإن اقتص، كان كما لو مات. وإن كانت طرفا، فالقصاص للمولى. فإن اقتص، فالكتابة بحالها وإن كانت الجناية خطأ، فهي تتعلق برقبته. وله أن يفدي نفسه بالأرش، لأن ذلك يتعلق بمصلحته. فإن كان ما بيده بقدر الحقين (102)، فمع الأداء ينعتق. وإن قصر، دفع أرش الجناية. فإن ظهر عجزه. كان لمولاه فسخ الكتابة. وإن لم يكن له مال أصلا وعجز (103)، فإن فسخ المولى، سقط الأرش، لأنه لا يثبت للمولى في ذمة المملوك مال، وسقط مال الكتابة بالفسخ.
الثانية: إذا جنى على أجنبي عمدا، فإن عفا فالكتابة بحالها، وإن كانت الجناية نفسا، واقتص الوارث، كان كما لو مات (104). وإن كان خطأ، كان له فك نفسه بأرش الجناية. ولو لم يكن له مال، فللأجنبي بيعه في أرش الجناية، إلا أن يفديه السيد. فإن فداه فالكتابة بحالها.
الثالثة: لو جنى عبد المكاتب خطأ، كان للمكاتب فكه بالأرش، إن كان دون قيمة العبد. وإن كان أكثر، لم يكن له ذلك. كما ليس له أن يبتاع بزيادة عن ثمن المثل.