ولو تبرع أجنبي بالجعل، وجب عليه الجعل مع الرد.
ويستحق الجعل بالتسليم، فلو جاء به إلى البلد ففر، لم يستحق الجعل.
والجعالة جائزة قبل التلبس، فالجواز باق في طرف العامل، ولازم من طرف الجاعل (7)، إلا أن يدفع أجرة ما عمل للعامل.
ولو عقب الجعالة على عمل معين بأخرى (8)، وزاد في العوض أو نقص عمل بالأخيرة.
وأما الأحكام فمسائل:
الأولى: لا يستحق العامل الأجرة، إلا إذا بذلها الجاعل أولا (9) ولو حصلت الضالة في يد إنسان، قبل الجعل، لزمه التسليم ولا أجرة. وكذا لو سعى في التحصيل تبرعا.
الثانية: إذا بذل جعلا، فإن عينه (10) فعليه تسليمه مع الرد، وإن لم يعينه لزم مع الرد أجرة المثل، إلا في رد الآبق على رواية أبي سيار عن أبي عبد الله عليه السلام: " أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: جعل في الآبق دينارا، إذا أخذ في مصره، وإن أخذ في غير مصره فأربعة دنانير ". وقال الشيخ في المبسوط: هذا على الأفضل لا الوجوب (11) والعمل على الرواية ولو نقصت قيمة العبد. وقيل: الحكم في البعير كذلك ولم أظفر فيه بمستند. أما لو استدعى الرد، ولم يبذل أجرة، لم يكن للراد شئ، لأنه متبرع بالعمل.
الثالثة: إذا قال: من رد عبدي فله دينار، فرده جماعة، كان الدينار لهم جميعا بالسوية (12)، لأن رد العمل حصل من الجميع لا من كل واحد. أما لو قال: من دخل داري