شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٣ - الصفحة ٦٧١
حملت بمملوك، سواء كان عن عقد أو زنا أو شبهة (12)، كان مدبرا كأمه. ولو رجع المولى في تدبيرها، لم يكن له الرجوع في تدبير ولدها. وقيل: له الرجوع، والأول مروي.
وكذا المدبر، إذا أتى بولد مملوك (13)، فهو مدبر كأبيه.
ولو دبرها، ثم رجع في تدبيرها، فأتت بولد ستة أشهر فصاعدا من حين رجوعه (14)، لم يكن مدبرا لاحتمال تجدده. ولو كان لدون ستة أشهر، كان مدبرا لتحقق الحمل بعد التدبير.
ولو دبرها حاملا، قيل: إن علم بالحمل فهو مدبر، وإلا فهو رق، وهي رواية الوشاء (15)، وقيل: لا يكون مدبرا، لأنه لم يقصد بالتدبير، وهو أشبه.
الثاني في المباشر (16) ولا يصح التدبير: إلا من بالغ، عاقل، قاصد، مختار، جائز التصرف.
فلو دبر الصبي (17)، لم يقع تدبيره. وروي: أنه إذا كان مميزا، له عشر سنين، صح تدبيره.
ولا يصح تدبير: المجنون، ولا المكره، ولا السكران، ولا الساهي. وهل يصح التدبير من الكافر؟ الأشبه نعم، حربيا كان أو ذميا.
ولو دبر المسلم، ثم ارتد، لم يبطل تدبيره، ولو مات في حال ردته عتق المدبر، هذا إذا كان ارتداده لا عن فطرة (18). ولو كان عن فطرة لم ينعتق المدبر بوفاة المولى، لخروج ملكه عنه، وفيه تردد، ولو ارتد لا عن فطرة، ثم دبر، صح على تردد. ولو كان عن فطرة لم يصح (19).

(12): فيما كان الزوج أو الزاني أو المشتبه مملوكا، أو شرط الرقية في الزواج.
(13): من مملوكة، أو بشرط الرقية.
(14): أي: ولد الجنين بعد مضي ستة أشهر من رجوعه عن التدبير لاحتمال أن يكون الولد مخلوقا بعد الرجوع فلا يكون مدبرا.
(15): هو من العلماء من أصحاب الرضا والهادي عليهما السلام (وهو أشبه) لموثقة معارضة لرواية الوشاء معمول بها من قبل المشهور كما قيل.
(16): وهو المالك الذي يتولى التدبير.
(17): المالك لمملوك.
(18): بأن كان في الأصل كافرا قد أسلم ثم ارتد ويسمى الملي، والفطري هو الذي كان في الأصل مسلما ثم ارتد.
(19): لأنه لا ملك له، فكيف يتصرف بالتدبير في مال انتقل إلى وارثه (وأطلق الشيخ) يعني قال الشيخ الطوسي قده يجوز تدبير المرتد، ولم يفرق بين الملي والفطري.
(٦٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 579
2 في المطلقة وشروطها 580
3 في صيغة الطلاق 583
4 في أحكام صيغة الطلاق 585
5 في الاشهاد 587
6 في أقسام الطلاق 588
7 في طلاق المريض 591
8 في ما يزول به تحريم الثلاث 592
9 في الرجعة 594
10 في العدة 595
11 في عدة الحامل 601
12 في عدة الإماء 603
13 في أحكام العدة 605
14 في سكنى المطلقة 606
15 في أحكام العدة 609
16 كتاب الخلع والمباراة 611
17 في عدة الوفاة 612
18 في الفدية 614
19 في شرائط الخلع 617
20 في أحكام الخلع 619
21 كتاب الظهار في صيغة الظهار 624
22 في المظاهر وأحكامها 626
23 في المظاهرة 627
24 في أحكام الظاهر 627
25 في اختلاف المتظاهرين 630
26 في خصال الكفارة 632
27 في شروط الاعتاق 635
28 في الكفارات 639
29 في أحكام الكفارات 640
30 كتاب الإيلاء 642
31 في المولى منها 643
32 في أحكام الايلاء 644
33 كتاب اللعان في أسباب اللعان 649
34 في الملاعن والملاعنة 653
35 في كيفية اللعان 654
36 في كيفية اللعان 655
37 في أحكام اللعان 656
38 كتاب العتق في أسباب العتق 659
39 في أحكام العتق 662
40 في أسباب العتق وأحكامه 664
41 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 669
42 في شروط التدبير 670
43 في أحكام التدبير 672
44 في المكاتبة 675
45 في أحكام المكاتبة 679
46 في تصرفات المكاتب 682
47 في جناية المكاتب 684
48 في كيفية الاستيلاد وأحكامه 688
49 كتاب الاقرار في صيغة الاقرار 690
50 في الصيغ المبهمة 692
51 في الاقرار 695
52 في صيغ الاستثناء 695
53 في المقر 698
54 المقر له 699
55 في تعقيب الاقرار بالاقرار 700
56 في الاقرار بالنسب 702
57 كتاب الجعالة في صيغة الجعالة وأحكامه 706
58 في أحكام الجعالة 707
59 كتاب الايمان في ما ينعقد به اليمين 710
60 في الحالف 712
61 في متعلق اليمين 713
62 في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب 714
63 في المطالب المتعلقة بالبيت والدار 716
64 في مسائل العقود 718
65 في أحكام اليمين 721
66 كتاب النذر في صيغة النذر ومتعلقاته 724
67 في مسائل الصوم والصلاة 726
68 في مسائل العتق والصدقة والهدي 728
69 في أحكام النذر 730