الثاني: إذا دخل المحلل، فادعت الإصابة، فإن صدقها، حلت للأول. وإن كذبها، قيل: يعمل الأول، بما يغلب على ظنه من صدقها، أو صدق المحلل. ولو قيل:
يعمل بقولها على كل حال، كان حسنا، لتعذر إقامة البينة لما تدعيه (138).
الثالث: لو وطأها محرما (139)، كالوطء في الإحرام، أو في الصوم الواجب، قيل: لا يحل، لأنه منهي عنه فلم يكن مرادا للشارع وقيل: يحل لتحقق النكاح المستند إلى العقد الصحيح.
المقصد الثالث في الرجعة (140) تصح المراجعة نطقا، كقوله: راجعتك، وفعلا كالوطء. ولو قبل أو لامس بشهوة، كان ذلك رجعة، ولم يفتقر استباحته (141) إلى تقدم الرجعة، لأنها زوجته.
ولو أنكر الطلاق، كان ذلك (142) رجعة، لأنه يتضمن التمسك بالزوجية.
ولا يجب الإشهاد (143) في الرجعة بل يستحب.
ولو قال: راجعتك إذا شئت أو إن شئت، لم يقع، ولو قالت: شئت (144)، وفيه تردد.
ولو طلقها رجعية، فارتدت فراجع، لم يصح (145) كما لم يصح ابتداء الزوجية، وفيه تردد، ينشأ من كون الرجعية زوجة.