زيد، فقد علق اليمين على مشيئة. فإن قال: شئت، انعقدت اليمين. وإن قال: لم أشأ، لم تنعقد.
ولو جهل حاله، إما بموت أو غيبة، لم ينعقد اليمين لفوات الشرط.
ولو قال: لأدخلن الدار (10) إلا أن يشاء زيد، فقد عقد اليمين، وجعل الاستثناء مشيئة زيد.
فإن قال: زيد، قد شئت ألا تدخل، وقفت اليمين لأن الاستثناء من الإثبات نفي.
ولو قال: لا دخلت إلا أن يشاء فلان، فقال: قد شئت أن يدخل فقد سقط حكم اليمين، لأن الاستثناء من النفي إثبات.
ولا يدخل الاستثناء في غير اليمين (11)، وهل يدخل في الإقرار؟ فيه تردد، والأشبه أنه لا يدخل.
والحروف التي يقسم بها: الباء، والواو، والتاء (12). وكذا لو خفض ونوى القسم، من دون النطق بحرف القسم، على تردد، أشبهه الانعقاد.
ولو قال: ها الله (13)، كان يمينا، وفي أيمن الله تردد، من حيث هو جمع يمين. ولعل الانعقاد أشبه، لأنه موضوع القسم بالعرف. وكذا: أيم الله، ومن الله، ومن الله (14).
الأمر الثاني في الحالف ويعتبر فيه: البلوغ، وكمال العقل، والاختيار، والقصد.
فلا ينعقد: يمين الصغير، والمجنون، ولا المكره، ولا السكران، ولا الغضبان (15) إلا أن يملك نفسه.