شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٣ - الصفحة ٧١٢
زيد، فقد علق اليمين على مشيئة. فإن قال: شئت، انعقدت اليمين. وإن قال: لم أشأ، لم تنعقد.
ولو جهل حاله، إما بموت أو غيبة، لم ينعقد اليمين لفوات الشرط.
ولو قال: لأدخلن الدار (10) إلا أن يشاء زيد، فقد عقد اليمين، وجعل الاستثناء مشيئة زيد.
فإن قال: زيد، قد شئت ألا تدخل، وقفت اليمين لأن الاستثناء من الإثبات نفي.
ولو قال: لا دخلت إلا أن يشاء فلان، فقال: قد شئت أن يدخل فقد سقط حكم اليمين، لأن الاستثناء من النفي إثبات.
ولا يدخل الاستثناء في غير اليمين (11)، وهل يدخل في الإقرار؟ فيه تردد، والأشبه أنه لا يدخل.
والحروف التي يقسم بها: الباء، والواو، والتاء (12). وكذا لو خفض ونوى القسم، من دون النطق بحرف القسم، على تردد، أشبهه الانعقاد.
ولو قال: ها الله (13)، كان يمينا، وفي أيمن الله تردد، من حيث هو جمع يمين. ولعل الانعقاد أشبه، لأنه موضوع القسم بالعرف. وكذا: أيم الله، ومن الله، ومن الله (14).
الأمر الثاني في الحالف ويعتبر فيه: البلوغ، وكمال العقل، والاختيار، والقصد.
فلا ينعقد: يمين الصغير، والمجنون، ولا المكره، ولا السكران، ولا الغضبان (15) إلا أن يملك نفسه.

(10): مع كلمة (والله) (فقد عقد) أي: ثبت (وقفت اليمين) أي: انحلت، لأنه أقسم على الدخول إلا إذا أراد زيد عدم الدخول.
(11): من العقود والإيقاعات كالبيع، والإجارة، والطلاق والعتق ونحوها لأنه تعليق، ويجب في العقود والإيقاعات التخير، وإنما جاز التعليق بالمشية في اليمين للدليل الخاص وهي الروايات (وفي الإقرار) كما لو قال (لزيد علي ألف دينار إن شاء الله) (لا يدخل) فلو دخل بطل الإقرار.
(12): بالله، والله، تالله (لو خفض) كما لو قال (الله لأدخلن الدار) وعن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال (وكان الله ما أردت إلا واحدة) بكسر كلمة (الله) بنية تقدير حرف القسم.
(13): قال في المسالك (مما يقسم به لغة ها الله... وها الله للتلبية يؤتي بها في القسم عند حذف حرفه).
(14): هذه لغات مختلفة في (أيمن) وفي الجواهر عن بعض اللغويين إن في (أيمن) أربعا وعشرين لغة.
(15): المكر، غير مختار، والسكران والغضبان الذي لا يشعر ما يقول من شدة الغضب لا قصد لهما (بالقصد) أي: كون قصده اليمين، لا التعليم، والمسخرة، ونحوهما (من الكافر) فلو حلف حرم عليه الحنث كحرمة سائر المحرمات عليه (صحة التكفير) يعني: لو حلف الكافر وحنث وأعطى الكفارة هل تصح الكفارة منه (نية القربة) يعني: إن قلنا يعتبر في الكفارة نية القربة فلا تصح من الكافر لأنه لا يمكنه قصد القربة، وإن قلنا لا يعتبر نية القربة صحت الكفارة من الكافر (وفيه تأمل) في المفصلات.
(٧١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 579
2 في المطلقة وشروطها 580
3 في صيغة الطلاق 583
4 في أحكام صيغة الطلاق 585
5 في الاشهاد 587
6 في أقسام الطلاق 588
7 في طلاق المريض 591
8 في ما يزول به تحريم الثلاث 592
9 في الرجعة 594
10 في العدة 595
11 في عدة الحامل 601
12 في عدة الإماء 603
13 في أحكام العدة 605
14 في سكنى المطلقة 606
15 في أحكام العدة 609
16 كتاب الخلع والمباراة 611
17 في عدة الوفاة 612
18 في الفدية 614
19 في شرائط الخلع 617
20 في أحكام الخلع 619
21 كتاب الظهار في صيغة الظهار 624
22 في المظاهر وأحكامها 626
23 في المظاهرة 627
24 في أحكام الظاهر 627
25 في اختلاف المتظاهرين 630
26 في خصال الكفارة 632
27 في شروط الاعتاق 635
28 في الكفارات 639
29 في أحكام الكفارات 640
30 كتاب الإيلاء 642
31 في المولى منها 643
32 في أحكام الايلاء 644
33 كتاب اللعان في أسباب اللعان 649
34 في الملاعن والملاعنة 653
35 في كيفية اللعان 654
36 في كيفية اللعان 655
37 في أحكام اللعان 656
38 كتاب العتق في أسباب العتق 659
39 في أحكام العتق 662
40 في أسباب العتق وأحكامه 664
41 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 669
42 في شروط التدبير 670
43 في أحكام التدبير 672
44 في المكاتبة 675
45 في أحكام المكاتبة 679
46 في تصرفات المكاتب 682
47 في جناية المكاتب 684
48 في كيفية الاستيلاد وأحكامه 688
49 كتاب الاقرار في صيغة الاقرار 690
50 في الصيغ المبهمة 692
51 في الاقرار 695
52 في صيغ الاستثناء 695
53 في المقر 698
54 المقر له 699
55 في تعقيب الاقرار بالاقرار 700
56 في الاقرار بالنسب 702
57 كتاب الجعالة في صيغة الجعالة وأحكامه 706
58 في أحكام الجعالة 707
59 كتاب الايمان في ما ينعقد به اليمين 710
60 في الحالف 712
61 في متعلق اليمين 713
62 في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب 714
63 في المطالب المتعلقة بالبيت والدار 716
64 في مسائل العقود 718
65 في أحكام اليمين 721
66 كتاب النذر في صيغة النذر ومتعلقاته 724
67 في مسائل الصوم والصلاة 726
68 في مسائل العتق والصدقة والهدي 728
69 في أحكام النذر 730