فإن أدى عتق، سواء نطق بالضميمة أو أغفلها، وهو أشبه.
والكتابة قسمان: مشروطة ومطلقة.
فالمطلقة: أن يقتصر على العقد وذكر الأجل والعوض والنية (48).
والمشروطة، أن يقول مع ذلك، فإن عجزت فأنت رد في الرق. فمتى عجز، كان للمولى رده رقا، ولا يعيد عليه ما أخذه. وحد العجز أن يؤخر نجما إلى نجم (49)، أو يعلم من حاله العجز عن فك نفسه، وقيل: أن يؤخر نجما عن محله، وهو مروي. ويستحب: للمولى مع العجز الصبر عليه.
والكتابة: عقد لازم (50)، مطلقة كانت أو مشروطة. وقيل: إن كانت مشروطة، فهي جائزة من جهة العبد، لأن له أن يعجز نفسه والأول أشبه.
ولا نسلم أن للعبد أن يعجز نفسه، بل يجب عليه السعي، ولو امتنع يجبر. وقال الشيخ رحمه الله: لا يجبر، وفيه إشكال، من حيث اقتضاء عقد المكاتبة وجوب السعي، فكان الأشبه الإجبار. لكن لو عجز، كان للمولى الفسخ.
ولو اتفقا على التقابل (51)، صح، وكذا لو أبرأه من مال الكتابة. وينعتق بالإبراء. ولا تبطل بموت المولى.
وللوارث المطالبة بالمال، وينعتق بالأداء إلى الوارث.
ويعتبر في الموجب (52) البلوغ. وكمال العقل. والاختيار. وجواز التصرف.
وهل يعتبر الإسلام؟ فيه تردد، والأشبه عدم الاشتراط. فلو كاتب مملوكه الذمي (53)،