العجز (59)، المقصد الثالث: في خصال الكفارة وهي: العتق، والإطعام، والصيام:
القول: في العتق ويتعين على الواجد في الكفارة المرتبة.
ويتحقق الوجدان، بملك الرقبة، أو ملك الثمن مع إمكان الابتياع.
ويعتبر في الرقبة: ثلاثة أوصاف:
الأول: الإيمان وهو معتبر في كفارة القتل إجماعا، وفي غيرها مع التردد، والأشبه اشتراطه.
والمراد بالإيمان هنا، الإسلام أو حكمه (60). ويستوي في الإجزاء، الذكر والأنثى، والصغير والكبير، والطفل في حكم المسلم. ويجزي إن كان أبواه مسلمين، أو أحدهما، ولو حين يولد (61).
وفي رواية: لا يجزي في القتل خاصة، إلا البالغ الحنث، وهي حسنة (62).
ولا يجزي الحمل، ولو كان أبواه مسلمين، وأن كان بحكم المسلم (63).
وإذا بلغ المملوك أخرس وأبواه كافران، فأسلم بالإشارة، حكم إسلامه وأجزأ (64).
ولا يفتقر مع وصف الإسلام، في الإجزاء إلى الصلاة، ويكفي في الإسلام الإقرار بالشهادتين (65).
ولا يشترط التبري مما عدا الإسلام (66).
ولا يحكم بإسلام المسبي من أطفال الكفار، سواء كان معه أبواه الكافران، أو انفرد به السابي المسلم.