شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٣ - الصفحة ٦٠٩
للأول (289)، اعتدت بوضعه له، وللثاني بثلاثة أقراء بعد وضعه. وإن كان هناك ما يدل على أنه للثاني (290)، اعتدت بوضعه له، وأكملت عدة للأول بعد الوضع (291). ولو كان ما يدل على انتفائه عنهما (292)، أتمت بعد وضعه عدة للأول، واستأنفت عدة للأخير. ولو احتمل أن يكون منهما (293)، قيل: يقرع بينهما، ويكون الوضع عدة لمن يلحق به (294)، وفيه إشكال ينشأ من كونها فراشا للثاني بوطء الشبهة فيكون أحق به (295).
الخامسة: تعتد زوجة الحاضر، من حين الطلاق أو الوفاة، وتعتد من الغائب في الطلاق من وقت الوقوع، وفي الوفاة من حين البلوغ (296) ولو أخبر غير العدل. لكن لا تنكح إلا مع الثبوت، وناشدته الاجتزاء بتلك لعدة (297). ولو علمت الطلاق، ولم تعلم الوقت، اعتدت عند البلوغ (298). السادسة: لو طلقها بعد الدخول، ثم راجع في العدة، ثم طلق قبل المسيس (299)، لزمها استئناف العدة (300)، لبطلان الأولى بالرجعة. ولو خالعها بعد الرجعة (301)، قال الشيخ هنا: الأقوى أنه لا عدة وهو بعيد، لأنه خلع عن عقد يتعقبه

(289): كما لو ولد الحمل قبل مضي ستة أشهر من وطء الثاني، وبين مضي ستة أشهر إلى عشرة أشهر من وطء الأول فإذا ولدت تمت عدة الأول، واستأنفت عدة جديدة للواطئ الثاني.
(290): كما لو ولد الحمل بين مضي ستة أشهر إلى عشرة أشهر من وطء الثاني، ومضى أكثر من سنة من وطء الأول.
(291): فلو كانت قد تزوجت بالثاني بعد مضي قرء من عدتها، تعتد بعد وضع الحمل بقرئين آخرين، وإن كانت قد تزوجت بالثاني بعد مضي قرئين من عدتها، وتعتد بعد وضع الحمل بقرء واحد، وهكذا في عدة الأشهر.
(292): أي: لم يمكن الحاق الولد لا بالواطئ الأول، ولا بالواطئ الثاني، كما لو جاء الولد بعد مضي أكثر من سنة عن وطء الأول، وقيل مضى ستة أشهر من وطء الثاني، ويفرض ذلك في امرأة ترك وطيها زوجها سنة ثم طلقها ونحوها.
(293): كما لو جاء الولد لتسعة أشهر من وطء الأول، ولثمانية أشهر من وطء الثاني ومع جهل الثاني بالتحريم.
(294): فإن خرجت القرعة باسم الأول، لحق الولد به، وتمت عدة الأول بالوضع، واستأنف عدة جديدة للثاني، وأن خرجت القرعة باسم الواطئ الثاني لحق الولد بالثاني، وتمت عدة الثاني بالوضع، وأكملت عدة الأول بعد الوضع.
(295): (فيكون) الثاني (أحق بالولد) بدون القرعة، لأن وطء الشبهة حكمه حكم النكاح الصحيح، فالمرأة فراش للواطئ الثاني (والولد لصاحب الفراش) وهو الثاني.
(296): أي: من حين وصول خبر الوفاة إلى الزوجة، ولو كان المخبر غير عادل، أي: لا يشترط في المخبر أن يكون عادلا، والفرق بينهما: أنه لو أخبر مخبر زوجتين غاب زوجاهما عنهما، أخبرهما بأن زوج رقية طلقها قبل ستة أشهر، وزوج زينب مات قبل ستة أشهر، انقضت عدة المطلقة فيجوز لها حالا الزواج من آخر، وابتدأت زينب بالعدة أربعة أشهر وعشرا إن كانت حرة.
(297): التي كانت على أثر إخبار غير العدل.
(298): أي جعلت يوم وصول خبر الطلاق إليها أول عدتها - إلا مع العلم القطعي لسبق الطلاق بمقدار معين قطعي - (299): أي: قبل الدخول.
(300): أي: تحسب أول العدة من الطلاق الثاني، لأن العدة الأولى بطلت بالرجوع.
(301): (الخلع) - كما يأتي بعد قليل - هو أن تكره الزوجة زوجها، ولا يكرهها هو، فتبذل الزوجة لزوجها شيئا لكي يطلقها، والمسألة: أنه لو طلقها، ثم رجع إليها في العدة، ثم خالعها بدون وطء الخ.
(٦٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 579
2 في المطلقة وشروطها 580
3 في صيغة الطلاق 583
4 في أحكام صيغة الطلاق 585
5 في الاشهاد 587
6 في أقسام الطلاق 588
7 في طلاق المريض 591
8 في ما يزول به تحريم الثلاث 592
9 في الرجعة 594
10 في العدة 595
11 في عدة الحامل 601
12 في عدة الإماء 603
13 في أحكام العدة 605
14 في سكنى المطلقة 606
15 في أحكام العدة 609
16 كتاب الخلع والمباراة 611
17 في عدة الوفاة 612
18 في الفدية 614
19 في شرائط الخلع 617
20 في أحكام الخلع 619
21 كتاب الظهار في صيغة الظهار 624
22 في المظاهر وأحكامها 626
23 في المظاهرة 627
24 في أحكام الظاهر 627
25 في اختلاف المتظاهرين 630
26 في خصال الكفارة 632
27 في شروط الاعتاق 635
28 في الكفارات 639
29 في أحكام الكفارات 640
30 كتاب الإيلاء 642
31 في المولى منها 643
32 في أحكام الايلاء 644
33 كتاب اللعان في أسباب اللعان 649
34 في الملاعن والملاعنة 653
35 في كيفية اللعان 654
36 في كيفية اللعان 655
37 في أحكام اللعان 656
38 كتاب العتق في أسباب العتق 659
39 في أحكام العتق 662
40 في أسباب العتق وأحكامه 664
41 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 669
42 في شروط التدبير 670
43 في أحكام التدبير 672
44 في المكاتبة 675
45 في أحكام المكاتبة 679
46 في تصرفات المكاتب 682
47 في جناية المكاتب 684
48 في كيفية الاستيلاد وأحكامه 688
49 كتاب الاقرار في صيغة الاقرار 690
50 في الصيغ المبهمة 692
51 في الاقرار 695
52 في صيغ الاستثناء 695
53 في المقر 698
54 المقر له 699
55 في تعقيب الاقرار بالاقرار 700
56 في الاقرار بالنسب 702
57 كتاب الجعالة في صيغة الجعالة وأحكامه 706
58 في أحكام الجعالة 707
59 كتاب الايمان في ما ينعقد به اليمين 710
60 في الحالف 712
61 في متعلق اليمين 713
62 في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب 714
63 في المطالب المتعلقة بالبيت والدار 716
64 في مسائل العقود 718
65 في أحكام اليمين 721
66 كتاب النذر في صيغة النذر ومتعلقاته 724
67 في مسائل الصوم والصلاة 726
68 في مسائل العتق والصدقة والهدي 728
69 في أحكام النذر 730