للأول (289)، اعتدت بوضعه له، وللثاني بثلاثة أقراء بعد وضعه. وإن كان هناك ما يدل على أنه للثاني (290)، اعتدت بوضعه له، وأكملت عدة للأول بعد الوضع (291). ولو كان ما يدل على انتفائه عنهما (292)، أتمت بعد وضعه عدة للأول، واستأنفت عدة للأخير. ولو احتمل أن يكون منهما (293)، قيل: يقرع بينهما، ويكون الوضع عدة لمن يلحق به (294)، وفيه إشكال ينشأ من كونها فراشا للثاني بوطء الشبهة فيكون أحق به (295).
الخامسة: تعتد زوجة الحاضر، من حين الطلاق أو الوفاة، وتعتد من الغائب في الطلاق من وقت الوقوع، وفي الوفاة من حين البلوغ (296) ولو أخبر غير العدل. لكن لا تنكح إلا مع الثبوت، وناشدته الاجتزاء بتلك لعدة (297). ولو علمت الطلاق، ولم تعلم الوقت، اعتدت عند البلوغ (298). السادسة: لو طلقها بعد الدخول، ثم راجع في العدة، ثم طلق قبل المسيس (299)، لزمها استئناف العدة (300)، لبطلان الأولى بالرجعة. ولو خالعها بعد الرجعة (301)، قال الشيخ هنا: الأقوى أنه لا عدة وهو بعيد، لأنه خلع عن عقد يتعقبه