ضعيف، لإمكانها بتقديم الإسلام. ويصح من العبد (24).
الثالث في المظاهرة (35): ويشترط أن تكون منكوحة بالعقد الدائم. ولا تقع على الأجنبية، ولو علقة على النكاح (26).
وأن تكون طاهرا طهرا، لم يجامعها فيه، إذا كان زوجها حاضرا وكان مثلها تحيض. ولو كان غائبا صح، وكذا لو كان حاضرا، وهي يائسة، أو لم تبلغ.
وفي اشتراط الدخول تردد، والمروي اشتراطه، فيه قول آخر مستندة التمسك بالعموم (27).
وهل يقع بالمستمتع بها (28)؟ فيه خلاف، والأظهر الوقوع.
وفي الموطوءة بالملك، تردد. والمروي أنه يقع كما يقع بالحرة.
ومع الدخول يقع. ولو كان الوطء دبرا، صغيرة كانت أو كبيرة مجنونة أو عاقلة.
وكذا يقع بالرتقاء والمريضة التي لا توطأ (29).
الرابع في الأحكام: وهي مسائل:
الأولى: الظهار محرم لاتصافه بالمنكر، وقيل: لا عقاب فيه لتعقيبه بالعفو (30).