شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٣ - الصفحة ٦١٩
والشرط إنما يبطل إذا لم يقتضه العقد، فلو قال: فإن رجعت رجعت، لم يبطل هذا الشرط، لأنه من مقتضى الخلع. وكذا لو شرطت هي الرجوع في الفدية (53).
أما لو قال: خالعتك إن شئت، لم يصح، ولو شاءت، لأنه شرط ليس من مقتضاه.
وكذا لو قال: خالعتك إن ضمنت لي ألفا، أو إن أعطيتني ألفا، أو ما شاكله. وكذا: متى، أو مهما، أو أي وقت، أو أي حين (54).
النظر الرابع في الأحكام: وفيه مسائل.
الأولى: لو أكرهها على الفدية، فعل حراما. ولو طلق به صح الطلاق، ولم تسلم إليه الفدية، وكان له الرجعة (55).
الثانية: لو خالعها، والأخلاق ملتئمة، لم يصح الخلع ولا يملك الفدية. ولو طلقها والحال هذه بعوض، لم يملك العوض، وصح الطلاق وله الرجعة (56).
الثالثة: إذا أتت بفاحشة، جاز عضلها، لتفدي نفسها، وقيل: هو منسوخ ولم يثبت (57).
الرابعة: إذا صح الخلع، فلا رجعة له، ولها الرجوع في الفدية، ما دامت في العدة، ومع رجوعها يرجع إن شاء (58).

(53): (فإن رجعت) في البذل وأخذتيه (رجعت في الخلع وأبطلته وكذا) أي: لا يبطل الشرط (في الفدية) يعني: لو قالت الزوجة بشرط أنك إن رجعت إلي أنا أيضا أرجع في البذل.
(54): (إن شئت) - بكسر التاء - (ليس من مقتضاه) أي: من مقتضى الخلع (إن ضمنت) بكسر التاء - (وكذا متى الخ) أي: لو قال (خالعتك من أعطيتني ألفا، أو مهما أعطيتيني، أو أي وقت أعطيتيني، أو أي حين أعطيتيني ألفا).
(55): لأنه يقع طلاقا، لا خلعا، والطلاق يجوز الرجوع فيه إذا كان رجعيا.
(56): (والحال هذه) أي: الأخلاق ملتئمة، يعني، بلا كراهية بينهما.
(57): (بفاحشة) هي الزنا بالإجماع، وفي غير الزنا خلاف (عضلها) أي: سوء المعاشرة معها حتى تضطر إلى أن (تفدي نفسها) أي: تبذلا مالا ليخلعها الزوج به، (ولم يثبت) أي: نسخ هذا الحكم وهو جواز سوء المعاشرة معها حتى تضطر إلى أن (تفدي نفسها) أي:
تبذلا مالا ليخلعها الزوج به (ولم يثبت) أي: نسخ هذا الحكم وهو جواز سوء المعاشرة معها حيث تفدي نفسها. والأصل في هذا الحكم قوله تعالى (ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) وقيل إن الناسخ لها قوله تعالى (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة) بتقريب أن الفصل كان قبل نزول الحد، ونسخ بالحد.
(58): (ومع رجوعها) يعني: إذا رجعت الزوجة وطلبت من الزوج ارجاع الفدية، وجب على الزوج إرجاعها ما دامت في العدة، وحينئذ يجوز له أيضا الرجوع إليها وإبطال الخلع.
(٦١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 579
2 في المطلقة وشروطها 580
3 في صيغة الطلاق 583
4 في أحكام صيغة الطلاق 585
5 في الاشهاد 587
6 في أقسام الطلاق 588
7 في طلاق المريض 591
8 في ما يزول به تحريم الثلاث 592
9 في الرجعة 594
10 في العدة 595
11 في عدة الحامل 601
12 في عدة الإماء 603
13 في أحكام العدة 605
14 في سكنى المطلقة 606
15 في أحكام العدة 609
16 كتاب الخلع والمباراة 611
17 في عدة الوفاة 612
18 في الفدية 614
19 في شرائط الخلع 617
20 في أحكام الخلع 619
21 كتاب الظهار في صيغة الظهار 624
22 في المظاهر وأحكامها 626
23 في المظاهرة 627
24 في أحكام الظاهر 627
25 في اختلاف المتظاهرين 630
26 في خصال الكفارة 632
27 في شروط الاعتاق 635
28 في الكفارات 639
29 في أحكام الكفارات 640
30 كتاب الإيلاء 642
31 في المولى منها 643
32 في أحكام الايلاء 644
33 كتاب اللعان في أسباب اللعان 649
34 في الملاعن والملاعنة 653
35 في كيفية اللعان 654
36 في كيفية اللعان 655
37 في أحكام اللعان 656
38 كتاب العتق في أسباب العتق 659
39 في أحكام العتق 662
40 في أسباب العتق وأحكامه 664
41 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 669
42 في شروط التدبير 670
43 في أحكام التدبير 672
44 في المكاتبة 675
45 في أحكام المكاتبة 679
46 في تصرفات المكاتب 682
47 في جناية المكاتب 684
48 في كيفية الاستيلاد وأحكامه 688
49 كتاب الاقرار في صيغة الاقرار 690
50 في الصيغ المبهمة 692
51 في الاقرار 695
52 في صيغ الاستثناء 695
53 في المقر 698
54 المقر له 699
55 في تعقيب الاقرار بالاقرار 700
56 في الاقرار بالنسب 702
57 كتاب الجعالة في صيغة الجعالة وأحكامه 706
58 في أحكام الجعالة 707
59 كتاب الايمان في ما ينعقد به اليمين 710
60 في الحالف 712
61 في متعلق اليمين 713
62 في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب 714
63 في المطالب المتعلقة بالبيت والدار 716
64 في مسائل العقود 718
65 في أحكام اليمين 721
66 كتاب النذر في صيغة النذر ومتعلقاته 724
67 في مسائل الصوم والصلاة 726
68 في مسائل العتق والصدقة والهدي 728
69 في أحكام النذر 730