شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٣ - الصفحة ٧٢٦
فروع: لو نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام، انصرف إلى بيت الله سبحانه بمكة. وكذا لو قال: إلى بيت الله واقتصر، وفيه قول بالبطلان (12) إلا أن ينوي الحرام.
ولو قال: أن أمشي إلى بيت الله لا حاجا ولا معتمرا، قيل: ينعقد بصدر الكلام وتلغو الضميمة (13). وقال الشيخ: يسقط النذر، وفيه إشكال ينشأ من كون قصد بيت الله طاعة.
ولو قال: أن أمشي واقتصر (14)، فإن قصد موضعا انصرف إلى قصده وإن لم يقصد لم ينعقد نذره، لأن المشي ليس طاعة في نفسه.
ولو نذر إن رزق ولدا يحج به أو يحج عنه ثم مات. حج بالولد أو عنه من صلب ماله.
ولو نذر أن يحج، ولم يكن له مال، فحج عن غيره (15)، أجزأ عنهما على تردد.
مسائل الصوم:
ولو نذر صوم أيام معدودة، كان مخيرا بين التتابع والتفريق (16)، إلا مع شرط التتابع.
والمبادرة بها أفضل، والتأخير جائز.
ولا ينعقد نذر الصوم، إلا أن يكون طاعة. فلو نذر صوم العيدين أو أحدهما، لم ينعقد.
وكذا لو نذر صوم أيام التشريق (17) بمنى. وكذا لو نذرت صوم أيام حيضها.
وكذا لا ينعقد، إذا لم يكن ممكنا، كما لو نذر صوم يوم قدوم زيد، سواء قدم ليلا أو نهارا. أما ليلا فلعدم الشرط (18)، وأما نهارا فلعدم التمكن من صيام اليوم المنذور،

(12): لعدم معلومية أي بيت من بيوت الله، فمسجد النبي والمسجد الأقصى ومسجد الكوفة وغيرها من المساجد أيضا بيوت الله.
(13): فيجب عليه الحج أو العمرة، ويلغو قوله (لا حاجا ولا معتمرا) (يسقط النذر) لأنه لا رجحان للمشي إلى بيت الله لا بنية الحج والعمرة (طاعة) أي: فيه رجحان شرعي، أم لا.
(14): أي: لم يذكر المشي إلى أي مكان إلى المسجد، أم للهو، أم للتنزه (انصرف إلى قصده) فإن قصد مكانا أو زمانا أو كيفية فيها رجحان انعقد نذره وإلا فلا (يحج به) أي: يأخذ الطفل إلى الحج (عنه) أي: يحج هو وحده بالنيابة عن الطفل (من صلب ماله) قبل الوصايا والإرث، لأنه نوع من الدين المالي.
(15): يعني: نيابة عن الغير (عنهما) لصدق العنوانين (على تردد) لاحتمال كون الحج المنذور كحج الإسلام الذي لا يتداخل مع النيابة.
(16): بأن يصوم بعض تلك الأيام ثم يفطر أياما، ثم يصوم باقي الأيام المنذورة (والمبادرة) أي الإسراع في العمل بالنذر (والتأخير جائز) ما دام لم يقيد في النذر التعجيل.
(17): وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة (قيل) سميت بذلك من تشريق اللحم وهو - كما في مجمع البحرين -: تقديره وبسطه في الشمس ليجف لأن لحوم الأضاحي كانت تشرق في الشمس، وقيل غير ذلك.
(18): لأن الصوم يجب أن يكون في النهار (فلعدم التمكن) لأنه إن جاء نهارا فقد مضى بعض النهار والصوم يجب أن يكون من أول الفجر (وجه آخر) وهو انعقاد النذر إن جاء زيد قبل الزوال ولم يكن الناذر قد أتى بما ينافي الصوم بعد فينوي ويتم الصوم.
(٧٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 579
2 في المطلقة وشروطها 580
3 في صيغة الطلاق 583
4 في أحكام صيغة الطلاق 585
5 في الاشهاد 587
6 في أقسام الطلاق 588
7 في طلاق المريض 591
8 في ما يزول به تحريم الثلاث 592
9 في الرجعة 594
10 في العدة 595
11 في عدة الحامل 601
12 في عدة الإماء 603
13 في أحكام العدة 605
14 في سكنى المطلقة 606
15 في أحكام العدة 609
16 كتاب الخلع والمباراة 611
17 في عدة الوفاة 612
18 في الفدية 614
19 في شرائط الخلع 617
20 في أحكام الخلع 619
21 كتاب الظهار في صيغة الظهار 624
22 في المظاهر وأحكامها 626
23 في المظاهرة 627
24 في أحكام الظاهر 627
25 في اختلاف المتظاهرين 630
26 في خصال الكفارة 632
27 في شروط الاعتاق 635
28 في الكفارات 639
29 في أحكام الكفارات 640
30 كتاب الإيلاء 642
31 في المولى منها 643
32 في أحكام الايلاء 644
33 كتاب اللعان في أسباب اللعان 649
34 في الملاعن والملاعنة 653
35 في كيفية اللعان 654
36 في كيفية اللعان 655
37 في أحكام اللعان 656
38 كتاب العتق في أسباب العتق 659
39 في أحكام العتق 662
40 في أسباب العتق وأحكامه 664
41 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 669
42 في شروط التدبير 670
43 في أحكام التدبير 672
44 في المكاتبة 675
45 في أحكام المكاتبة 679
46 في تصرفات المكاتب 682
47 في جناية المكاتب 684
48 في كيفية الاستيلاد وأحكامه 688
49 كتاب الاقرار في صيغة الاقرار 690
50 في الصيغ المبهمة 692
51 في الاقرار 695
52 في صيغ الاستثناء 695
53 في المقر 698
54 المقر له 699
55 في تعقيب الاقرار بالاقرار 700
56 في الاقرار بالنسب 702
57 كتاب الجعالة في صيغة الجعالة وأحكامه 706
58 في أحكام الجعالة 707
59 كتاب الايمان في ما ينعقد به اليمين 710
60 في الحالف 712
61 في متعلق اليمين 713
62 في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب 714
63 في المطالب المتعلقة بالبيت والدار 716
64 في مسائل العقود 718
65 في أحكام اليمين 721
66 كتاب النذر في صيغة النذر ومتعلقاته 724
67 في مسائل الصوم والصلاة 726
68 في مسائل العتق والصدقة والهدي 728
69 في أحكام النذر 730