شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٣ - الصفحة ٦٩٢
ولو قال المالك: بعتك أباك، فإذا حلف الولد (11)، انعتق المملوك، ولم يلزمه الثمن.
ولو قال: ملكت هذه الدار من فلان، أو غصبتها منه، أو قبضتها منه، كان إقرارا له بالدار (12). وليس كذلك لو قال: تملكتها على يده، لأنه يحتمل المعونة.
ولو قال: كان لفلان علي ألف، لزمه الإقرار، لأنه إخبار عن تقدم الاستحقاق، فلا يقبل دعواه في السقوط (13).
المقصد الثاني: في المبهمة (14) وفيها مسائل:
الأولى: إذا قال له: علي مال، ألزم التفسير، فإن فسر بما يتمول (15) قبل، ولو كان قليلا. ولو فسر بما لم تجر العادة بتموله كقشر اللوزة والجوزة، لم يقبل. وكذا لو فسر المسلم، بما لا يملكه ولا ينتفع به (16)، كالخمر والخنزير وجلد الميتة، لأنه لا يعد مالا، وكذا لو فسره، بما ينتفع به ولا يملك، كالسرجين النجس والكلب العقور. أما لو فسره بكلب الصيد، أو الماشية، أو كلب الزرع، قبل.
ولو فسره برد السلام لم يقبل، لأنه لم تجر العادة، بالإخبار عن ثبوت مثله في الذمة (17).
الثانية: إذا قال: له علي شئ، ففسره بجلد الميتة أو السرجين النجس، قيل: يقبل لأنه شئ. ولو قيل: لا يقبل، لأنه لا يثبت في الذمة (18)، كان حسنا. ولو قال: مال

(11): أي: أنكر الولد شراء أبيه، وحلف على ذلك (انعتق المملوك) وهو الأب لإقرار المالك إنه منعتق ببيعه لابنه (ولم يلزمه الثمن) أي: لا يلزم على الابن دفع الثمن لعدم الإقرار منه بالشراء.
(12): فعليه أن يثبت نقل الدار إلى نفسه، فلو أنكر (فلان) كانت الدار لفلان (على يده) لأن هذه اللفظة ليس لها ظهور في أن مالكها (فلان) بل يحتمل أن فلانا كان معنيا له في الثراء، أو وكيلا عنه، أو نحو ذلك.
(13): أي: في إعطائه الألف بعد ذلك.
(14): أي: الإقرارات التي ليست واضحة المقصود.
(15): أي: يعد مالا عرفا.
(16): أي: لا يجوز للمسلم الانتفاع به والتعرف فيه (كالسرجين) يعني الغائط فإنه قسمان نجس كغائط الإنسان وكل حيوان محرم اللحم ذي نفس سائلة كالسباع البرية وطاهر كخرء كل حيوان محلل اللحم كالإبل والبقر والغنم، أو محرم اللحم مما لا نفس سائلة له كخرء الأسماك المحرمة (العقور) هو الكلب يعيد به مرض بعض كل شئ، وذلك لأن الانتفاع غير المالية (قبل) لأن هذه الأقسام من الكلب مال شرعا.
(17): في الجواهر: بل لأنه ليس مالا لغة وعرفا.
(18): فليس يطلق على مثله (علي) (ولو بالقليل) أي: بقليل من المال كدرهم مثلا وذلك لاحتمال أن يكون الشخص ممن يستعظم حق الناس ولو قليله، ونحو ذلك (رواية النذر) وحاصلها: إن من نذر الصدقة بمال كثير لزمه ثمانون درهما لقوله تعالى (لقد نصركم الله في مواطن كثيرة) المفسرة بثمانين موطنا (بموضع الورود) أي: النذر فقط (وهو حسن) لأنه غير ظاهر في ذلك مطلقا، وفي النذر يقال له للنص، والنص لا عموم له لكل باب.
(٦٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 579
2 في المطلقة وشروطها 580
3 في صيغة الطلاق 583
4 في أحكام صيغة الطلاق 585
5 في الاشهاد 587
6 في أقسام الطلاق 588
7 في طلاق المريض 591
8 في ما يزول به تحريم الثلاث 592
9 في الرجعة 594
10 في العدة 595
11 في عدة الحامل 601
12 في عدة الإماء 603
13 في أحكام العدة 605
14 في سكنى المطلقة 606
15 في أحكام العدة 609
16 كتاب الخلع والمباراة 611
17 في عدة الوفاة 612
18 في الفدية 614
19 في شرائط الخلع 617
20 في أحكام الخلع 619
21 كتاب الظهار في صيغة الظهار 624
22 في المظاهر وأحكامها 626
23 في المظاهرة 627
24 في أحكام الظاهر 627
25 في اختلاف المتظاهرين 630
26 في خصال الكفارة 632
27 في شروط الاعتاق 635
28 في الكفارات 639
29 في أحكام الكفارات 640
30 كتاب الإيلاء 642
31 في المولى منها 643
32 في أحكام الايلاء 644
33 كتاب اللعان في أسباب اللعان 649
34 في الملاعن والملاعنة 653
35 في كيفية اللعان 654
36 في كيفية اللعان 655
37 في أحكام اللعان 656
38 كتاب العتق في أسباب العتق 659
39 في أحكام العتق 662
40 في أسباب العتق وأحكامه 664
41 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 669
42 في شروط التدبير 670
43 في أحكام التدبير 672
44 في المكاتبة 675
45 في أحكام المكاتبة 679
46 في تصرفات المكاتب 682
47 في جناية المكاتب 684
48 في كيفية الاستيلاد وأحكامه 688
49 كتاب الاقرار في صيغة الاقرار 690
50 في الصيغ المبهمة 692
51 في الاقرار 695
52 في صيغ الاستثناء 695
53 في المقر 698
54 المقر له 699
55 في تعقيب الاقرار بالاقرار 700
56 في الاقرار بالنسب 702
57 كتاب الجعالة في صيغة الجعالة وأحكامه 706
58 في أحكام الجعالة 707
59 كتاب الايمان في ما ينعقد به اليمين 710
60 في الحالف 712
61 في متعلق اليمين 713
62 في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب 714
63 في المطالب المتعلقة بالبيت والدار 716
64 في مسائل العقود 718
65 في أحكام اليمين 721
66 كتاب النذر في صيغة النذر ومتعلقاته 724
67 في مسائل الصوم والصلاة 726
68 في مسائل العتق والصدقة والهدي 728
69 في أحكام النذر 730