شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٣ - الصفحة ٦٢٤
كتاب الظهار والنظر فيه: يستدعي بيان أمور أربعة (1) الأول في الصيغة: وهي أن يقول: أنت علي كظهر أمي. وكذا لو قال: هذه، أو ما شاكل ذلك من الألفاظ الدالة على تميزها (2).
ولا عبرة باختلاف ألفاظ الصلات (3)، كقوله: أنت مني أو عندي.
ولو شبهها بظهر إحدى المحرمات، نسبا أو رضاعا، كالأم أو الأخت فيه روايتان، أشهرهما الوقوع (4).
ولو شبهها بيد أمه، أو شعرها أو بطنها، قيل لا يقع اقتصارا على منطوق الآية (5)، وبالوقوع رواية فيها ضعف (6). أما لو شبهها بغير أمه، بما عدا لفظة الظهر (7)، لم يقع قطعا.
ولو قال: أنت كأمي، أو مثل أمي، قيل: يقع إن قصد به الظهار، وفيه إشكال، منشأه اختصاص الظهار بمورد الشرع، والتمسك في الحل بمقتضى العقد (8).

كتاب الظهار (1): (الأول) صيغة الظهار (الثاني) في الزوج المظاهر (الثالث) في الزوجة المظاهرة (الرابع) أحكام الظهار، ثم يتبع المصنف ذلك بأحكام الكفارات.
(2): كما لو جاء باسمها، وقال (فلانة) أو وقال (زوجتي) وهكذا.
(3): (الصلات) أي: الحروف التي توجب صلة وربط اسمي الزوجين، وهكذا (أنت معي) ونحوه.
(4): أي: وقوع الظهار، كما لو قال (أنت علي كظهر أختي، أو كظهر أمي الرضاعية، أو كظهر عمتي الخ).
(5): الآية الشريفة هكذا (والذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم)، فاقتصرت الآية على ذكر الأم فقط.
(6): وهي رواية جميل، ضعيفة السند، وقد ذكر فيها العمة والخالة مكان الأم.
(7): كما لو قال لزوجته (أنت علي كستر أختي) أو (كيد خالتي) الخ.
(8): (بمورد الشرع) أي: بما ورد نصه من الشرع، وهو لفظ (الظهر) (والتمسك في الحل) أي: عدم حرمة الزوجة (بمقتضى العقد) أي: عقد النكاح يقتضي استمرار الزوجية، ولم يعلم انقطاع الزوجية بغير لفظ الظهر، فليستصحب.
(٦٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 ... » »»
الفهرست