ولو قال: طلقة إلا طلقة (67)، لغي الاستثناء، وحكم بالطلقة بقوله: طالق.
ولو قال: زينب طالق، ثم قال: أردت عمرة، وهما زوجتان، قبل (68).
ولو قال: زينب طالق بل عمرة، طلقتا جميعا، لأن كل واحدة منهما مقصودة، في وقت التلفظ باسمهما، وفيه إشكال، ينشأ من اعتبار النطق بالصيغة (69).
الركن الرابع الإشهاد: ولا بد من حضور شاهدين، يسمعان الإنشاء سواء قال: لهما إشهدا أو لم يقل (70).
وسماعهما التلفظ، شرط في صحة الطلاق. حتى لو تجرد عن الشهادة، لم يقع (71)، ولو كملت شروطه الآخر.
وكذا لا يقع بشاهد واحد ولو كان عدلا، ولا بشهادة فاسقين بل لا بد من حضور شاهدين ظاهرهما العدالة. ومن فقهائنا من اقتصر على اعتبار الإسلام فيهما، والأول أظهر.
ولو شهد أحدهما بالإنشاء، ثم شهد الآخر به بانفراده، لم يقع الطلاق (72). أما لو شهدا بالإقرار، لم يشترط الاجتماع (73). ولو شهد أحدهما بالإنشاء، والآخر بالإقرار (74)، لم يقبل.
ولا تقبل شهادة النساء في الطلاق، لا منفردات، ولا منضمات إلى الرجال (75).