شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٣ - الصفحة ٥٨٧
ولو قال: طلقة إلا طلقة (67)، لغي الاستثناء، وحكم بالطلقة بقوله: طالق.
ولو قال: زينب طالق، ثم قال: أردت عمرة، وهما زوجتان، قبل (68).
ولو قال: زينب طالق بل عمرة، طلقتا جميعا، لأن كل واحدة منهما مقصودة، في وقت التلفظ باسمهما، وفيه إشكال، ينشأ من اعتبار النطق بالصيغة (69).
الركن الرابع الإشهاد: ولا بد من حضور شاهدين، يسمعان الإنشاء سواء قال: لهما إشهدا أو لم يقل (70).
وسماعهما التلفظ، شرط في صحة الطلاق. حتى لو تجرد عن الشهادة، لم يقع (71)، ولو كملت شروطه الآخر.
وكذا لا يقع بشاهد واحد ولو كان عدلا، ولا بشهادة فاسقين بل لا بد من حضور شاهدين ظاهرهما العدالة. ومن فقهائنا من اقتصر على اعتبار الإسلام فيهما، والأول أظهر.
ولو شهد أحدهما بالإنشاء، ثم شهد الآخر به بانفراده، لم يقع الطلاق (72). أما لو شهدا بالإقرار، لم يشترط الاجتماع (73). ولو شهد أحدهما بالإنشاء، والآخر بالإقرار (74)، لم يقبل.
ولا تقبل شهادة النساء في الطلاق، لا منفردات، ولا منضمات إلى الرجال (75).

(67): أي: قال: (أنت طالق طلقة إلا طلقة).
(68): وكانت المطلقة (عمرة).
(69): يعني: يجب صيغة (طالق) لكل واحدة منهما، فلا يكتفي بالعطف ب‍ (بل) وحدها إلا إذا قال (بل عمرة أيضا طالق).
(70): لكنهما سمعا، فهو كاف.
(71): أي: لم يقع الطلاق.
(72) يعني: لو أوقع الزوج صيغة الطلاق مرتين، كل مرة عند شاهد عادل، لا يقع، لأن المعتبر سماع الشاهدين مرة واحدة.
(73) يعني: لو شهد الشاهدان بأن الزوج أقر بطلاق زوجته، لم يشترط كون إقرار الزوج للشاهدين معا في الوقت الواحد، بل تقبل شهادتهما على إقرار الزوج، ويحمل إقرار الزوج على الطلاق الصحيح (هذا) إذا لم يعلم أن طلاق الزوج كان بغير شهود.
(74): أي: قال أحد الشاهدين أنا سمعت صيغة الطلاق، وقال الشاهد الآخر: الزوج أقر عندي بطلاق زوجته (لم يقبل) لفقد شهادتين مرة واحدة، وفقد أصل الصحة في الطلاق.
(75): بأن يشهد رجل عادل، ونساء فلا يكفي.
(٥٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 579
2 في المطلقة وشروطها 580
3 في صيغة الطلاق 583
4 في أحكام صيغة الطلاق 585
5 في الاشهاد 587
6 في أقسام الطلاق 588
7 في طلاق المريض 591
8 في ما يزول به تحريم الثلاث 592
9 في الرجعة 594
10 في العدة 595
11 في عدة الحامل 601
12 في عدة الإماء 603
13 في أحكام العدة 605
14 في سكنى المطلقة 606
15 في أحكام العدة 609
16 كتاب الخلع والمباراة 611
17 في عدة الوفاة 612
18 في الفدية 614
19 في شرائط الخلع 617
20 في أحكام الخلع 619
21 كتاب الظهار في صيغة الظهار 624
22 في المظاهر وأحكامها 626
23 في المظاهرة 627
24 في أحكام الظاهر 627
25 في اختلاف المتظاهرين 630
26 في خصال الكفارة 632
27 في شروط الاعتاق 635
28 في الكفارات 639
29 في أحكام الكفارات 640
30 كتاب الإيلاء 642
31 في المولى منها 643
32 في أحكام الايلاء 644
33 كتاب اللعان في أسباب اللعان 649
34 في الملاعن والملاعنة 653
35 في كيفية اللعان 654
36 في كيفية اللعان 655
37 في أحكام اللعان 656
38 كتاب العتق في أسباب العتق 659
39 في أحكام العتق 662
40 في أسباب العتق وأحكامه 664
41 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 669
42 في شروط التدبير 670
43 في أحكام التدبير 672
44 في المكاتبة 675
45 في أحكام المكاتبة 679
46 في تصرفات المكاتب 682
47 في جناية المكاتب 684
48 في كيفية الاستيلاد وأحكامه 688
49 كتاب الاقرار في صيغة الاقرار 690
50 في الصيغ المبهمة 692
51 في الاقرار 695
52 في صيغ الاستثناء 695
53 في المقر 698
54 المقر له 699
55 في تعقيب الاقرار بالاقرار 700
56 في الاقرار بالنسب 702
57 كتاب الجعالة في صيغة الجعالة وأحكامه 706
58 في أحكام الجعالة 707
59 كتاب الايمان في ما ينعقد به اليمين 710
60 في الحالف 712
61 في متعلق اليمين 713
62 في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب 714
63 في المطالب المتعلقة بالبيت والدار 716
64 في مسائل العقود 718
65 في أحكام اليمين 721
66 كتاب النذر في صيغة النذر ومتعلقاته 724
67 في مسائل الصوم والصلاة 726
68 في مسائل العتق والصدقة والهدي 728
69 في أحكام النذر 730