ولو طلق ولم يشهد، ثم أشهد، كان الأول لغوا، ووقع حين الإشهاد، إذا أتي باللفظ المعتبر في الإنشاء (76).
النظر الثاني في أقسام الطلاق ولفظه يقع على البدعة والسنة.
فالبدعة ثلاث طلاق (77): طلاق الحائض بعد الدخول، مع حضور الزوج معها ومع غيبته، دون المدة المشترطة (78). وكذا النفساء (79). أو في طهر قربها فيه. وطلاق الثلاث من غير رجعة بينها (80).
والكل عندنا باطل لا يقع معه طلاق.
والسنة تنقسم أقساما ثلاثة: بائن ورجعي، وطلاق العدة.
فالبائن: ما لا يصح للزوج معه الرجعة، وهو ستة: طلاق التي لم يدخل بها.
واليائسة (81). ومن لم تبلغ الحيض (82). والمختلعة. والمبارأة ما لم ترجعا في البذل (83).
والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان (84).
والرجعي: هو الذي للمطلق مراجعتها فيه، سواء راجع أو لم يراجع.