شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٣ - الصفحة ٦٣٠
ذلك.
وهي: مرتبة، ومخيرة، وما يحصل فيه الأمران، وكفارة الجمع (45).
فالمرتبة: ثلاث كفارات: الظهار، وقتل الخطأ، ويجب في كل واحدة العتق فإن عجز، فالصوم شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستين مسكينا.. وكفارة من أفطر يوما، من قضاء شهر رمضان، بعد الزوال، إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام متتابعات.
والمخيرة: كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان، مع وجوب صومه، بأحد الأسباب الموجبة للتكفير (46).
وكفارة من أفطر يوما، نذر صومه، على أشهر الروايتين (47).
وكذا كفارة الحنث في العهد، وفي النذر على تردد (48).
والواجب في كل واحدة عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، على الأظهر (49).
وما يحصل فيه الأمران (50): كفارة اليمين: وهي عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن عجز صام ثلاثة أيام.
وكفارة الجمع. وهي كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما (51)، وهي عتق رقبة، وصوم شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكينا.
المقصد الثاني: في ما اختلف فيه وهي سبع مسائل:

(٤٥): (مرتبة) يعني: يجب - مثلا - العتق، فإن لم يقدر فالصوم، فإن لم يقدر الإطعام، بحيث يرتب الانتقال إلى الثاني في ظرف عدم القدرة على الأول (مخيرة) يعني: من أول الأمر يكون مخيرا بين أمرين أو أمور (وما يحصل فيه الأمران) التخيير أو لا، فإن لم يقدر على تحقيقها. فالترتيب وسيأتي عند الرقم ٥٠ (وكفارة الجمع) وهو ما يجب فيه عدة أمور جميعا.
(٤٦): (مع وجوب صومه) بأن لم يكن مسافرا، ولا مريضا، ولا حائضا، الخ (الموجبة للتكفير) التي ذكرها مفصلا في كتاب الصوم عند أرقام (٣٣ إلى ٣٥).
(٤٧): والرواية الأخرى هي أنها كفارة اليمين، وستأتي عند رقم (٥٠).
(٤٨): (الحنث) أي: المخالفة (في العهد) كما لو قال (عاهدت الله أن لا أترك درس الفقه) فإذا ترك وجبت عليه كفارة حنث العهد (وفي النذر) أي: كفارة مخالفة النذر، مطلق النذر، لا خصوص نذر الصوم، كنذر أن لا يترك درس الفقه، وغير ذلك (على تردد) في أن كفارة مخالفة مطلقا النذر هي مثل كفارة إفطار رمضان، أو مثل كفارة اليمين.
(٤٩): ومقابله قول بالترتيب بين هذه الخصال الثلاث.
(50): وهما التخيير والترتيب.
(51): (عمدا) لا خطأ (ظلما) لا لسبب شرعي، كالقصاص، أو الحد.
(٦٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 579
2 في المطلقة وشروطها 580
3 في صيغة الطلاق 583
4 في أحكام صيغة الطلاق 585
5 في الاشهاد 587
6 في أقسام الطلاق 588
7 في طلاق المريض 591
8 في ما يزول به تحريم الثلاث 592
9 في الرجعة 594
10 في العدة 595
11 في عدة الحامل 601
12 في عدة الإماء 603
13 في أحكام العدة 605
14 في سكنى المطلقة 606
15 في أحكام العدة 609
16 كتاب الخلع والمباراة 611
17 في عدة الوفاة 612
18 في الفدية 614
19 في شرائط الخلع 617
20 في أحكام الخلع 619
21 كتاب الظهار في صيغة الظهار 624
22 في المظاهر وأحكامها 626
23 في المظاهرة 627
24 في أحكام الظاهر 627
25 في اختلاف المتظاهرين 630
26 في خصال الكفارة 632
27 في شروط الاعتاق 635
28 في الكفارات 639
29 في أحكام الكفارات 640
30 كتاب الإيلاء 642
31 في المولى منها 643
32 في أحكام الايلاء 644
33 كتاب اللعان في أسباب اللعان 649
34 في الملاعن والملاعنة 653
35 في كيفية اللعان 654
36 في كيفية اللعان 655
37 في أحكام اللعان 656
38 كتاب العتق في أسباب العتق 659
39 في أحكام العتق 662
40 في أسباب العتق وأحكامه 664
41 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 669
42 في شروط التدبير 670
43 في أحكام التدبير 672
44 في المكاتبة 675
45 في أحكام المكاتبة 679
46 في تصرفات المكاتب 682
47 في جناية المكاتب 684
48 في كيفية الاستيلاد وأحكامه 688
49 كتاب الاقرار في صيغة الاقرار 690
50 في الصيغ المبهمة 692
51 في الاقرار 695
52 في صيغ الاستثناء 695
53 في المقر 698
54 المقر له 699
55 في تعقيب الاقرار بالاقرار 700
56 في الاقرار بالنسب 702
57 كتاب الجعالة في صيغة الجعالة وأحكامه 706
58 في أحكام الجعالة 707
59 كتاب الايمان في ما ينعقد به اليمين 710
60 في الحالف 712
61 في متعلق اليمين 713
62 في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب 714
63 في المطالب المتعلقة بالبيت والدار 716
64 في مسائل العقود 718
65 في أحكام اليمين 721
66 كتاب النذر في صيغة النذر ومتعلقاته 724
67 في مسائل الصوم والصلاة 726
68 في مسائل العتق والصدقة والهدي 728
69 في أحكام النذر 730