كان رجعيا، ولا عوض له، لتأخر الجواب عن الاستدعاء المقتضي للتعجيل (37).
ولو خالعها على عين، فبانت مستحقة (38)، قيل: يبطل الخلع. ولو قيل: يصح، ويكون له القيمة (39)، أو المثل إن كانت مثليا، كان حسنا.
ويصح البذل من الأمة (40)، فإن أذن مولاها، انصرف الإطلاق إلى الافتداء بمهر المثل. ولو بذلت زيادة عنه، قيل: يصح، وتكون لازمة لذمتها، تتبع بها بعد العتق واليسار، وتتبع بأصل البذل مع عدم الإذن.
ولو بذلت عينا، فأجاز المولى، صح الخلع والبذل، وإلا صح الخلع دون البذل، ولزمها قيمته أو مثله. تتبع به بعد العتق.
ويصح بذل المكاتبة المطلقة (41)، ولا اعتراض للمولى أما المشروطة فكالقن.
النظر الثالث في الشرائط: ويعتبر في الخالع (42) شروط أربعة: البلوغ. وكمال العقل.
والاختيار. والقصد.
فلا يقع مع الصغر، ولا مع الجنون، ولا مع الإكراه، ولا مع السكر، ولا مع الغضب الرافع للقصد (43).