وللأجنبي مع التهمة، على أظهر القولين. ويقبل الإقرار بالمبهم (56) ويلزم المقر بيانه. فإن امتنع، حبس وضيق عليه حتى يبين. وقال الشيخ رحمه الله، يقال له: إن لم تفسر جعلت ناكلا فإن أصر أحلف المقر له، ولا يقبل إقرار الصبي بالبلوغ (57)، حتى يبلغ الحد الذي يحتمل البلوغ.
النظر الثالث في المقر له وهو أن يكون له أهلية التملك. فلو أقر لبهيمة لم يقبل (58)، ولو قال بسببها صح. ويكون الإقرار للمالك، وفيه إشكال، إذ قد يجب بسببها ما لا يستحقه المالك، كأروش الجنايات على سائقها أو راكبها.
ولو أقر لعبد صح، ويكون المقر به لمولاه، لأن للعبد أهلية التصرف (59).
ولو أقر لحمل (60) صح، سواء أطلق أو بين سببا محتملا، كالإرث أو الوصية. ولو نسب الإقرار إلى السبب الباطل، كالجناية عليه، فالوجه الصحة نظرا إلى مبدأ الإقرار وإلغاء لما يبطله.
ويملك الحمل ما أقر به، بعد وجوده حيا. ولو سقط ميتا. فإن فسره بالميراث، رجع إلى باقي الورثة. وإن قال: هو وصية (61)، رجع إلى ورثة الموصي. وإن أجمل، طولب ببيانه.