كتاب اللعان والنظر في أركانه وأحكامه.
وأركانه أربعة.
الأول في السبب وهو شيئان:
الأول: القدف ولا يترتب اللعان به (1)، إلا على رمي الزوجة المحصنة المدخول بها، بالزنا قبلا أو دبرا، مع دعوى المشاهدة، وعدم البينة.
فلو رمى الأجنبية تعين الحد (2)، ولا لعان. وكذا لو قذف الزوجة ولم يدع المشاهدة.
ولو كان له بينة، فلا لعان ولا حد (3). وكذا لو كانت المقذوفة مشهورة بالزنا.
ويتفرع على اشتراط المشاهدة، سقوط اللعان في حق الأعمى بالقذف لتعذر المشاهدة (4). ويثبت في حقه بنفي الولد.
ولو كان للقاذف بينة، فعدل عنها إلى اللعان (5)، قال في الخلاف: يصح. ومنع في المبسوط، التفاتا إلى اشتراط عدم البينة في الآية، وهو الأشبه.