الاستثناء النظر الثاني في المقر ولا بد أن يكون: مكلفا (49)، حرا مختارا، جائز التصرف. ولا يعتبر عدالته.
فالصبي لا يقبل إقراره، ولو كان بإذن وليه (50). أما لو أقر، بما له أن يفعله كالوصية، صح.
ولو أقر المجنون لم يصح، وكذا المكره والسكران.
وأما المحجور عليه للسفه، فإن أقر بمال، لم يقبل فيما عداه كالخلع والطلاق. ولو أقر بسرقة (51) قبل في الحد لا في المال.
ولا يقبل إقرار المملوك: بمال، ولا حد، ولا جناية توجب أرشا أو قصاصا (52). ولو أقر بمال، تبع به إذا أعتق. ولو كان مأذونا في التجارة فأقر بما يتعلق بها، قبل لأنه يملك التصرف، فيملك الإقرار، ويؤخذ ما أقر به، مما في يده وإن كان أكثر (53)، لم يضمنه مولاه، ويتبع به إذا أعتق.
ويقبل إقرار المفلس (54). وهل يشارك المقر له الغرماء أو يأخذ حقه من الفاضل؟ فيه تردد.
ويقبل وصية المريض (55) في الثلث، وإن لم يجز الورثة. وكذا إقراره للوارث