شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٣ - الصفحة ٦٦١
فالقول قوله مع يمينه. وكذا حكم الوارث. ولو نكل (14) قضى عليه.
والمعتبر في المعتق: البلوغ، وكمال العقل، والاختيار، والقصد إلى العتق (15)، والتقرب إلى الله وكونه غير محجور عليه.
وفي عتق الصبي - إذا بلغ عشرا - وصدقته (16)، تردد. ومستند الجواز رواية زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام.
ولا يصح عتق السكران.
ويبطل باشتراط نية القربة. عتق الكافر، لتعذرها (17) في حقه. وقال الشيخ في الخلاف: يصح.
ويعتبر في المعتق: الإسلام، والملك. فلو كان المملوك كافرا، لم يصح عتقه. وقيل:
يصح مطلقا. وقيل: يصح مع النذر (18).
ويصح عتق ولد الزنا، وقيل: لا يصح بناء على كفره، ولم يثبت (19).
ولو أعتق غير المالك (20)، لم ينفذ عتقه، ولو أجازه المالك.
ولو قال: إن ملكتك فأنت حر، لم ينعتق مع الملك، إلا أن يجعله نذرا.
ولو جعل العتق يمينا لم يقع، كما لو قال: أنت حر إن فعلت، أو إن فعلت.
ولو أعتق مملوك ولده الصغير (21) - بعد التقويم - صح. ولو أعتقه، ولم يقومه على نفسه،

(14): أي: لم يحلف المولى أو الوارث على الإنكار (قضى عليه) أي: على نكوله.
(15): أي: لا يكون في مقام المزاح، أو الاختبار، أو كان ساهيا غالطا مثلا (والتقرب) ففي الحديث الصحيح عن الصادق عليه السلام (لا عتق إلا ما أريد به وجه الله تعالى) ونحوه غيره أيضا.
(16): أي: أن يعتق صبي عبده، أو يتصدق صبي بشئ من ماله إذا كان عمره عشر سنوات أو أكثر.
(17): أي: تعذر: نية القربة، لأن الكافر لا يعتقد بالله فكيف يقصد التقرب إليه، فلو أعتق كافر عبده لم يصح العتق (يصح) لأن بعض الكفار كاليهود والنصارى يعتقدون بالله وإنما في معتقداتهم خرافات.
(18): بأن ينذر إنه لو قضى الله تعالى حاجته أن يعتق العبد الفلاني الكافر.
(19): أي: لم يثبت كونه كافرا، أما بعد بلوغه فلشهادتين، وأما قبل بلوغه فلأنه وإن لم يتبع المسلم في الإسلام، فليس تابعا في الكفر لكافر أيضا، فلا يحكم بكفره مطلقا.
(20): كما لو أعتق عمرو عبد زيد فضولة (ولو أجازه) بعد العتق (مع الملك) بل يجب أن يقول له: أنت حر (نذرا) مثلا (لله على إن ملكت العبد الفلاني أن يصير حرا) فإنه إن ملكه صار حرا بمجرد الملك على قول الماتن وبعض آخر (21): مثلا: لزيد ابن صغير، وللابن عبد ملكه بالإرث أو بغيره فأعتقه الأب (بعد التقويم) أي: بعد ملاحظة قيمة العبد ليعطي الابن القيمة (صح) لأنه ولي لابنه (بالغا رشيدا) لأنه لا ولاية للأب على الابن البالغ الرشيد، ومقابل الرشيد السفيه.
(٦٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 579
2 في المطلقة وشروطها 580
3 في صيغة الطلاق 583
4 في أحكام صيغة الطلاق 585
5 في الاشهاد 587
6 في أقسام الطلاق 588
7 في طلاق المريض 591
8 في ما يزول به تحريم الثلاث 592
9 في الرجعة 594
10 في العدة 595
11 في عدة الحامل 601
12 في عدة الإماء 603
13 في أحكام العدة 605
14 في سكنى المطلقة 606
15 في أحكام العدة 609
16 كتاب الخلع والمباراة 611
17 في عدة الوفاة 612
18 في الفدية 614
19 في شرائط الخلع 617
20 في أحكام الخلع 619
21 كتاب الظهار في صيغة الظهار 624
22 في المظاهر وأحكامها 626
23 في المظاهرة 627
24 في أحكام الظاهر 627
25 في اختلاف المتظاهرين 630
26 في خصال الكفارة 632
27 في شروط الاعتاق 635
28 في الكفارات 639
29 في أحكام الكفارات 640
30 كتاب الإيلاء 642
31 في المولى منها 643
32 في أحكام الايلاء 644
33 كتاب اللعان في أسباب اللعان 649
34 في الملاعن والملاعنة 653
35 في كيفية اللعان 654
36 في كيفية اللعان 655
37 في أحكام اللعان 656
38 كتاب العتق في أسباب العتق 659
39 في أحكام العتق 662
40 في أسباب العتق وأحكامه 664
41 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 669
42 في شروط التدبير 670
43 في أحكام التدبير 672
44 في المكاتبة 675
45 في أحكام المكاتبة 679
46 في تصرفات المكاتب 682
47 في جناية المكاتب 684
48 في كيفية الاستيلاد وأحكامه 688
49 كتاب الاقرار في صيغة الاقرار 690
50 في الصيغ المبهمة 692
51 في الاقرار 695
52 في صيغ الاستثناء 695
53 في المقر 698
54 المقر له 699
55 في تعقيب الاقرار بالاقرار 700
56 في الاقرار بالنسب 702
57 كتاب الجعالة في صيغة الجعالة وأحكامه 706
58 في أحكام الجعالة 707
59 كتاب الايمان في ما ينعقد به اليمين 710
60 في الحالف 712
61 في متعلق اليمين 713
62 في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب 714
63 في المطالب المتعلقة بالبيت والدار 716
64 في مسائل العقود 718
65 في أحكام اليمين 721
66 كتاب النذر في صيغة النذر ومتعلقاته 724
67 في مسائل الصوم والصلاة 726
68 في مسائل العتق والصدقة والهدي 728
69 في أحكام النذر 730