والحيض (188)، فإن سبقت الأطهار (189)، فقد خرجت من العدة، وكذا أن سبقت الشهور (190).
أما لو رأت في الثالث حيضا، وتأخرت الثانية أو الثالثة (191)، صبرت تسعة أشهر، لاحتمال الحمل، ثم اعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهر، وهي أطول عدة. وفي رواية عمار تصبر سنة، ثم تعتد بثلاثة أشهر، ونزلها الشيخ في النهاية: على احتباس الدم الثالث (192)، وهو تحكم.
ولو رأت الدم مرة، ثم بلغت اليأس (193)، أكملت العدة بشهرين.
ولو استمر بالمعتدة الدم مشتبها، رجعت إلى عادتها في زمان الاستقامة واعتدت به (194).
ولو لم تكن لها عادة، اعتبرت صفة الدم، وأعدت بثلاثة أقراء (195).
ولو اشتبه، رجعت إلى عادة أمثالها (196)، ولو اختلفن، اعتدت بالأشهر.
ولو كانت لا تحيض، إلا في ستة أشهر، أو خمسة أشهر، اعتدت بالأشهر.