ولو كان رجعيا، اعتدت عدة الوفاة، من حين الوفاة (223).
والمفقود إن عرف خبره، أو أنفق على زوجته وليه فلا خيار لها (224)، ولو جهل خبره ولم يكن من ينفق عليها، فإن صبرت فلا بحث وإن رفعت أمرها إلى الحاكم، أجلها أربع سنين، وتفحص عنه. فإن عرف خبره صبرت، وعلى الإمام أن ينفق عليها، من بيت المال. وإن لم يعرف خبره، أمرها بالاعتداد عدة الوفاة (225)، ثم تحل للأزواج.
فلو جاء زوجها، وقد خرجت من العدة ونكحت، فلا سبيل له عليها (226)، وإن جاء وهي في العدة، فهو أملك بها (227). وإن خرجت من العدة ولم تتزوج، فيه روايتان، أشهرهما أنه لا سبيل له عليها (228).
فروع:
الأول: لو نكحت بعد العدة (229)، ثم بان موت الزوج، كان العقد الثاني صحيحا ولا عدة (230)، سواء كان موته قبل العدة أو معها أو بعدها (231)، لأن العقد الأول سقط اعتباره في نظر الشرع (232)، فلا حكم لموته كما لا حكم لحياته.
الثاني: لا نفقة على الغائب في زمان العدة (233)، ولو حضر قبل انقضائها، نظرا إلى