شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٣ - الصفحة ٦٠٨
ولو انتقلت إلى الثاني، ثم رجعت إلى الأول لنقل متاعها، ثم طلقت، اعتدت في الثاني لأنه صار منزلها. ولو خرجت من الأول، فطلقت قبل الوصول إلى الثاني اعتدت في الثاني، لأنها مأمورة بالانتقال إليه.
السابع: البدوية (280) تعتد في المنزل الذي طلقت فيه. فلو ارتحل النازلون به، رحلت معهم، دفعا لضرر الانفراد. وإن بقي أهلها فيه، أقامت معهم، ما لم يتغلب الخوف بالإقامة. ولو رحل أهلها وبقي من فيه منعة (281)، فالأشبه جواز النقل، دفعا لضرر الوحشة بالانفراد.
الثامن: لو طلقها في السفينة، فإن لم تكن مسكنا، أسكنها حيث شاء، وإن كانت مسكنا (282)، اعتدت فيها.
التاسع: إذا سكنت في منزلها (283)، ولم تطالب بمسكن، فليس لها المطالبة بالأجرة، لأن الظاهر منها التطوع بالأجرة. وكذا لو استأجرت مسكنا فسكنت فيه (284)، لأنها تستحق السكنى حيث يسكنها لا حيث تتخير.
المسألة الثالثة: لا نفقة للمتوفى عنها زوجها، ولو كانت حاملا وروي أنه ينفق عليها من نصيب الحمل، وفي الرواية بعد (285) ولها أن تبيت حيث شاءت (286).
المسألة الرابعة: لو تزوجت في العدة لم يصح، ولم تنقطع عدة الأول، فإن لم يدخل بها الثاني، فهي في عدة الأول. وإن وطأها الثاني عالما بالتحريم، فالحكم كذلك (287)، حملت أو لم تحمل. ولو كان جاهلا (288) ولم تحمل، أتمت عدة الأول لأنها أسبق، واستأنفت أخرى للثاني، على أشهر الروايتين. ولو حملت، وكان هناك ما يدل على أنه

(280): أي: الساكنة بالصحراء في الخيم.
(281): أي: قوة لمنع العدو والوحوش.
(282): كالملاح الذي منزله السفينة.
(283): المملوك لها.
(284): بدون أمر الزوج أو إجازته (حيث يسكنها) أي: في المنزل الذي يختاره الزوج لها.
(285): أي: بعد من حيث المتن، لا ضعف من حيث السند، لأن الرواية هي صحيحة محمد بن مسلم، إلا أن وجه البعد - كما في المسالك - هو أن الولد لا نصيب لها حتى ينفصل حيا، فكيف يوضع له نصيب ينفق منه على أمه، ولم يعلم واقعا هل ينفصل حيا فيملك أم لا، ثم إنه لا ملك فعلي له فكيف ينصرف فيه.
(286): بخلاف لبعض العامة حيث أفتى بأن تعيين منزلها - ما دامت في العدة - بيد الوارث.
(287): (كذلك) أي: فهي في عدة الأول، والثاني زنا لا عدة له (حتى إذا حملت) من الثاني لأن الحمل من الزنا لا حرمة له.
(288): أي: جاهلا بحرمة العقد والوطء في العدة.
(٦٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 579
2 في المطلقة وشروطها 580
3 في صيغة الطلاق 583
4 في أحكام صيغة الطلاق 585
5 في الاشهاد 587
6 في أقسام الطلاق 588
7 في طلاق المريض 591
8 في ما يزول به تحريم الثلاث 592
9 في الرجعة 594
10 في العدة 595
11 في عدة الحامل 601
12 في عدة الإماء 603
13 في أحكام العدة 605
14 في سكنى المطلقة 606
15 في أحكام العدة 609
16 كتاب الخلع والمباراة 611
17 في عدة الوفاة 612
18 في الفدية 614
19 في شرائط الخلع 617
20 في أحكام الخلع 619
21 كتاب الظهار في صيغة الظهار 624
22 في المظاهر وأحكامها 626
23 في المظاهرة 627
24 في أحكام الظاهر 627
25 في اختلاف المتظاهرين 630
26 في خصال الكفارة 632
27 في شروط الاعتاق 635
28 في الكفارات 639
29 في أحكام الكفارات 640
30 كتاب الإيلاء 642
31 في المولى منها 643
32 في أحكام الايلاء 644
33 كتاب اللعان في أسباب اللعان 649
34 في الملاعن والملاعنة 653
35 في كيفية اللعان 654
36 في كيفية اللعان 655
37 في أحكام اللعان 656
38 كتاب العتق في أسباب العتق 659
39 في أحكام العتق 662
40 في أسباب العتق وأحكامه 664
41 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 669
42 في شروط التدبير 670
43 في أحكام التدبير 672
44 في المكاتبة 675
45 في أحكام المكاتبة 679
46 في تصرفات المكاتب 682
47 في جناية المكاتب 684
48 في كيفية الاستيلاد وأحكامه 688
49 كتاب الاقرار في صيغة الاقرار 690
50 في الصيغ المبهمة 692
51 في الاقرار 695
52 في صيغ الاستثناء 695
53 في المقر 698
54 المقر له 699
55 في تعقيب الاقرار بالاقرار 700
56 في الاقرار بالنسب 702
57 كتاب الجعالة في صيغة الجعالة وأحكامه 706
58 في أحكام الجعالة 707
59 كتاب الايمان في ما ينعقد به اليمين 710
60 في الحالف 712
61 في متعلق اليمين 713
62 في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب 714
63 في المطالب المتعلقة بالبيت والدار 716
64 في مسائل العقود 718
65 في أحكام اليمين 721
66 كتاب النذر في صيغة النذر ومتعلقاته 724
67 في مسائل الصوم والصلاة 726
68 في مسائل العتق والصدقة والهدي 728
69 في أحكام النذر 730