ولو انتقلت إلى الثاني، ثم رجعت إلى الأول لنقل متاعها، ثم طلقت، اعتدت في الثاني لأنه صار منزلها. ولو خرجت من الأول، فطلقت قبل الوصول إلى الثاني اعتدت في الثاني، لأنها مأمورة بالانتقال إليه.
السابع: البدوية (280) تعتد في المنزل الذي طلقت فيه. فلو ارتحل النازلون به، رحلت معهم، دفعا لضرر الانفراد. وإن بقي أهلها فيه، أقامت معهم، ما لم يتغلب الخوف بالإقامة. ولو رحل أهلها وبقي من فيه منعة (281)، فالأشبه جواز النقل، دفعا لضرر الوحشة بالانفراد.
الثامن: لو طلقها في السفينة، فإن لم تكن مسكنا، أسكنها حيث شاء، وإن كانت مسكنا (282)، اعتدت فيها.
التاسع: إذا سكنت في منزلها (283)، ولم تطالب بمسكن، فليس لها المطالبة بالأجرة، لأن الظاهر منها التطوع بالأجرة. وكذا لو استأجرت مسكنا فسكنت فيه (284)، لأنها تستحق السكنى حيث يسكنها لا حيث تتخير.
المسألة الثالثة: لا نفقة للمتوفى عنها زوجها، ولو كانت حاملا وروي أنه ينفق عليها من نصيب الحمل، وفي الرواية بعد (285) ولها أن تبيت حيث شاءت (286).
المسألة الرابعة: لو تزوجت في العدة لم يصح، ولم تنقطع عدة الأول، فإن لم يدخل بها الثاني، فهي في عدة الأول. وإن وطأها الثاني عالما بالتحريم، فالحكم كذلك (287)، حملت أو لم تحمل. ولو كان جاهلا (288) ولم تحمل، أتمت عدة الأول لأنها أسبق، واستأنفت أخرى للثاني، على أشهر الروايتين. ولو حملت، وكان هناك ما يدل على أنه