وعدة الذمية (243)، كالحرة في الطلاق والوفاة. وفي رواية تعتد عدة الأمة وهي شاذة.
وعدة الأمة من الوفاة، شهران وخمسة أيام. ولو كانت حاملا، اعتدت بأبعد الأجلين (244).
ولو كانت أم ولد لمولاها، كانت عدتها أربعة أشهر وعشرا (245). ولو طلقها الزوج رجعية، ثم مات وهي في العدة، استأنفت عدة الحرة (246). ولو لم تكن أم ولد (247)، استأنفت للوفاة عدة الأمة. ولو كان الطلاق بائنا (248)، أتمت عدة الطلاق حسب.
ولو مات زوج الأمة، ثم أعتقت، أتمت عدة الحرة (249)، تغليبا لجانب الحرية. ولو كان المولى وطأها، ثم دبرها، اعتدت بعد وفاته (250) بأربعة أشهر وعشرة أيام. ولو أعتقها في حياته (251)، اعتدت بثلاثة أقراء.
وكل من يجب استبراؤها، إذا ملكت بالبيع، يجب استبراؤها لو ملكت بغيره (252)، من استغنام أو صلح أو ميراث أو غير ذلك (253). ومن يسقط استبراؤها