الأول: لا عدة على من لم يدخل بها، سواء بانت بطلاق أو فسخ (170)، عدا المتوفى عنها زوجها، فإن العدة تجب مع الوفاة، ولو لم يدخل (171).
والدخول يتحقق بإيلاج الحشفة، وإن لم ينزل، ولو كان مقطوع الأنثيين (172)، لتحقق الدخول بالوطء.
أما لو كان مقطوع الذكر، سليم الأنثيين، قيل: تجب العدة، لإمكان الحمل بالمساحقة، وفيه تردد، لأن العدة تترتب على الوطء (173).
نعم، لو ظهر حمل، اعتدت منه بوضعه (174)، لإمكان الإنزال.
ولا يجب العدة بالخلوة، منفردة عن الوطء، على الأشهر.
ولو خلا، ثم اختلفا في الإصابة (175)، فالقول قوله مع يمينه.
الفصل الثاني: في ذات الأقراء وهي مستقيمة الحيض (176)، وهذه تعتد بثلاثة أقراء، وهي الأطهار على أشهر الروايتين، إذا كانت حرة، سواء كانت تحت حر أو عبد (177).
ولو طلقها وحاضت بعد الطلاق بلحظة، احتسبت تلك اللحظة قرءا (178) ثم أكملت قرئين آخرين، فإن رأت الدم الثالث، فقد قضت العدة. هذا إن كانت عادتها مستقرة بالزمان، فإن اختلفت (179)، صبرت إلى انقضاء أقل الحيض (180)، أخذا بالاحتياط.