وأقل زمان تنقضي به العدة، ستة وعشرون يوما ولحظتان (181)، ولكن الأخيرة (182) ليست من العدة وإنما هي دلالة على الخروج منها، وقال الشيخ رحمه الله: هي من العدة، لأن الحكم بانقضاء العدة موقوف على تحققها والأول أحق.
ولو طلقها في الحيض، لم يقع.
ولو وقع في الطهر، ثم حاضت مع انتهاء التلفظ، بحيث لم يحصل زمان يتخلل الطلاق والحيض، صح الطلاق، لوقوعه في الطهر المعتبر. ولم يعتد بذلك الطهر، لأنه لم يتعقب الطلاق، ويفتقر إلى ثلاثة أقراء (183) مستأنفة بعد الحيض.
فرع: لو اختلفا، فقالت: كان قد بقي من الطهر جزء بعد الطلاق (184) وأنكر، فالقول قولها، لأنها أبصر بذلك، والمرجع في الحيض والطهر إليها.
الفصل الثالث في ذات الشهور وهي التي لا تحيض، وهي في سن من تحيض (185).
تعتد من الطلاق والفسخ - مع الدخول - بثلاثة أشهر، إذا كانت حرة.
وفي اليائسة والتي لم تبلغ (186) روايتان، إحداهما إنهما تعتدان بثلاثة أشهر والأخرى لا عدة عليهما، وهي الأشهر.
وحد اليأس: أن تبلغ خمسين سنة. وقيل: في القرشية والنبطية (187) ستين سنة.
ولو كان مثلها تحيض، اعتدت بثلاثة أشهر جماعا، وهذه تراعي الشهور