شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٣ - الصفحة ٦٠٧
الغرماء. وقيل: تضرب مع الغرماء بمستحقها من أجرة المثل، والأول أشبه (271)، أما لو حجر عليه ثم طلق، كانت أسوة (272) مع الغرماء إذ لا مزية لها.
الرابع: لو طلقها في مسكن لغيره (273)، استحقت السكنى في ذمته فإن كان له غرماء، ضربت مع الغرماء، بأجرة مثل سكناها (274). فإن كانت معتدة بالأشهر، فالقدر معلوم (275)، وإن كانت معتدة بالأقراء أو بالحمل، ضربت مع الغرماء بأجرة سكنى أقل الحمل أو أقل الأقراء (276). فإن اتفق، وإلا أخذت نصيب الزائد. وكذا لو فسد الحمل قبل أقل المدة، رجع عليها بالتفاوت.
الخامس: لو مات (277) فورث المسكن جماعة لم يكن لهم قسمته إذا كان بقدر مسكنها، إلا بإذنها أو مع انقضاء عدتها، لأنها استحقت السكنى فيه على صفة والوجه أنه لا سكنى بعد الوفاة ما لم تكن حاملا.
السادس: لو أمر ما بالانتقال (278)، فنقلت رحلها وعيالها، ثم طلقت وهي في الأول (279) اعتدت فيه. ولو انتقلت وبقي عيالها ورحلها ثم طلقت اعتدت في الثاني.

(271): (ثم حجر عليه) أي: على الزوج (على الغرماء) أي: الديان الذين يطلبون الزوج وحجروا عليه (تغرب) أي: تكون كأحد الغرماء (بمستحقها) أي: بما تستحق لشأنها من أجرة مسكن، فلو كان مدة عدتها تستحق بيتا أجرته ألف دينار، تعتبر كأنها تطلب الزوج ألف دينار، ويقسم على الديان أموال الزوج فإن بلغ لكل دائن نصف دينه أعطى لهذه الزوجة المعتدة خمسمئة دينار، وهكذا.
(272): أي: كانت واحدة من الديان.
(273): أي: لغير الزوج بعارية، أو أجرة، أو غيرهما.
(274): أي: بأجرة مكان لائق بشأنها.
(275): ثلاثة أشهر.
(276): أقل الحمل ستة أشهر من ابتداء الحمل، فإن طلقها وهي في الشهر الثاني للحمل أخذت أجرة مسكن أربعة أشهر وهكذا (وأقل) الأقراء ستة يوما ولحظتان إن كان طلقها في آخر يوم العاشر من الطهر الذي لم يواقعها فيه، وستة وثلاثون يوما ولحظة واحدة إن طلقها في أول لحظة من الطهر غير المواقع، وهكذا (فإن اتفق) انتهاء العدة، بوضع الحمل على رأس ستة أشهر، أو تمام الأقراء على رأس السنة والعشرين يوما ولحظتين - مثلا - فليس لها أزيد مما أخذت (وإلا) أي: وإن لم تنته العدة إلا بعدما فرض، كما لو ولدت لتسعة أشهر (أخذت نصيب) أي: نفقة (الزائد) وهو الثلاثة أشهر الباقية (وكذا) يعني: يختلف الحكم (لو فسد الحمل) بأن أجهضت على خمسة أشهر - مثلا - (رجع) الزوج (عليها) يعني: استرجع منها (بالتفاوت) وهو نفقة شهر واحد يسترجعها منها في فرضنا.
(277): (لو مات الزوج) (بقدر مسكنها) شأنا (على صفة أي: بوصف كون المسكن مستحقا بعد الطلاق (ما لم تكن حاملا) فإن كانت حاملا استحقت المسكن حتى تضع الحمل وليس للورثة أخذه منه.
(278): (لو أمرها) الزوج (بالانتقال) إلى مسكن آخر (فنقلت رحلها وعيالها) أي: أثاثها وأطفالها الذين في إعالته، ممن لها فيهم حق الحضانة - مثلا -.
(279): (الأول) و (الثاني) يعني: المنزل الأول المنتقل عنه، والمنزل الثاني المنتقل إليه.
(٦٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 579
2 في المطلقة وشروطها 580
3 في صيغة الطلاق 583
4 في أحكام صيغة الطلاق 585
5 في الاشهاد 587
6 في أقسام الطلاق 588
7 في طلاق المريض 591
8 في ما يزول به تحريم الثلاث 592
9 في الرجعة 594
10 في العدة 595
11 في عدة الحامل 601
12 في عدة الإماء 603
13 في أحكام العدة 605
14 في سكنى المطلقة 606
15 في أحكام العدة 609
16 كتاب الخلع والمباراة 611
17 في عدة الوفاة 612
18 في الفدية 614
19 في شرائط الخلع 617
20 في أحكام الخلع 619
21 كتاب الظهار في صيغة الظهار 624
22 في المظاهر وأحكامها 626
23 في المظاهرة 627
24 في أحكام الظاهر 627
25 في اختلاف المتظاهرين 630
26 في خصال الكفارة 632
27 في شروط الاعتاق 635
28 في الكفارات 639
29 في أحكام الكفارات 640
30 كتاب الإيلاء 642
31 في المولى منها 643
32 في أحكام الايلاء 644
33 كتاب اللعان في أسباب اللعان 649
34 في الملاعن والملاعنة 653
35 في كيفية اللعان 654
36 في كيفية اللعان 655
37 في أحكام اللعان 656
38 كتاب العتق في أسباب العتق 659
39 في أحكام العتق 662
40 في أسباب العتق وأحكامه 664
41 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 669
42 في شروط التدبير 670
43 في أحكام التدبير 672
44 في المكاتبة 675
45 في أحكام المكاتبة 679
46 في تصرفات المكاتب 682
47 في جناية المكاتب 684
48 في كيفية الاستيلاد وأحكامه 688
49 كتاب الاقرار في صيغة الاقرار 690
50 في الصيغ المبهمة 692
51 في الاقرار 695
52 في صيغ الاستثناء 695
53 في المقر 698
54 المقر له 699
55 في تعقيب الاقرار بالاقرار 700
56 في الاقرار بالنسب 702
57 كتاب الجعالة في صيغة الجعالة وأحكامه 706
58 في أحكام الجعالة 707
59 كتاب الايمان في ما ينعقد به اليمين 710
60 في الحالف 712
61 في متعلق اليمين 713
62 في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب 714
63 في المطالب المتعلقة بالبيت والدار 716
64 في مسائل العقود 718
65 في أحكام اليمين 721
66 كتاب النذر في صيغة النذر ومتعلقاته 724
67 في مسائل الصوم والصلاة 726
68 في مسائل العتق والصدقة والهدي 728
69 في أحكام النذر 730