الغرماء. وقيل: تضرب مع الغرماء بمستحقها من أجرة المثل، والأول أشبه (271)، أما لو حجر عليه ثم طلق، كانت أسوة (272) مع الغرماء إذ لا مزية لها.
الرابع: لو طلقها في مسكن لغيره (273)، استحقت السكنى في ذمته فإن كان له غرماء، ضربت مع الغرماء، بأجرة مثل سكناها (274). فإن كانت معتدة بالأشهر، فالقدر معلوم (275)، وإن كانت معتدة بالأقراء أو بالحمل، ضربت مع الغرماء بأجرة سكنى أقل الحمل أو أقل الأقراء (276). فإن اتفق، وإلا أخذت نصيب الزائد. وكذا لو فسد الحمل قبل أقل المدة، رجع عليها بالتفاوت.
الخامس: لو مات (277) فورث المسكن جماعة لم يكن لهم قسمته إذا كان بقدر مسكنها، إلا بإذنها أو مع انقضاء عدتها، لأنها استحقت السكنى فيه على صفة والوجه أنه لا سكنى بعد الوفاة ما لم تكن حاملا.
السادس: لو أمر ما بالانتقال (278)، فنقلت رحلها وعيالها، ثم طلقت وهي في الأول (279) اعتدت فيه. ولو انتقلت وبقي عيالها ورحلها ثم طلقت اعتدت في الثاني.