شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٣ - الصفحة ٦٨١
وإذا وجبت عليه كفارة، كفره بالصوم. ولو كفر بالعتق، لم يجز. وكذا لو كفر بالإطعام. ولو كان المولى أذن له قيل: لم يجز، لأنه كفر بما لم يجب عليه.
السادسة: إذا ملك المملوك نصف نفسه (79)، كان كسبه بينه وبين مولاه. ولو طلب أحدهما المهاياة، أجبر الممتنع، وقيل: لا يجبر، وهو أشبه.
السابعة: لو كاتب عبده ومات، فأبرأه أحد الوراث من نصيبه من مال الكتابة، أو أعتق نصيبه، صح ولا يقوم عليه الباقي (80).
الثامنة: من كاتب عبده، وجب عليه أن يعينه من زكاته، إن وجبت عليه (81).
ولا حد له، قلة ولا كثرة. ويستحب التبرع بالعطية إن لم تجب.
التاسعة: لو كان له مكاتبان، فأدى أحدهما واشتبه (82)، صبر عليه لرجاء التذكر. فإن مات المولى، استخرج بالقرعة، ولو ادعيا على المولى العلم، كان القول قوله مع يمينه، ثم يقرع بينهما لاستخراج المكاتب.
العاشرة: يجوز بيع مال الكتابة (83)، فإن أدى المكاتب مال الكتابة انعتق. وإن كان مشروطا فعجز، وفسخ المولى، صار رقا لمولاه ويجوز بيع المشروط بعد عجزه مع الفسخ، ولا يجوز بيع المطلق.
الحادية عشرة: إذا زوج بنته من مكاتبه (84) ثم مات، فملكته، انفسخ النكاح بينهما.
الثانية عشرة: إذا اختلف السيد والمكاتب، في مال الكتابة، أو في المدة أو في

(79): أي: صار نصفه حرا بالكتابة أو غيرها (بينه وبين مولاه) بمقدار الحرية والرقية (المهاياة) بأن يكون للعبد مدة من الزمان، وللمولى مدة أخرى، فلو كان ربعه حرا، فطلب العبد من المولى أن يكون يوم للعبد سواء حصل فيه قليلا أو كثيرا، وثلاثة أيام للمولى سواء حصل فيها قليلا أو كثيرا. ومقابل المهاياة أن يكون كل ما يكتسبه كل يوم منقسما بينه وبين مولاه.
(80): أي: لا يجبر على دفع قيمته حصص بقيمة الورثة.
(81): يعني: أن وجبت زكاة على المولى، لقوله تعالى (وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) (إن لم تجب) على المولى زكاة.
(82): المولى فلم يعلم أيهما أدى وتحرر (العلم) يعني: قالا إن المولى يعلم أينا أدى ما عليه (قوله) أي قول المولى في إنكاره العلم.
(83): أي: يجوز للمولى أن يبيع مال الكتابة الذي هو في ذمة العبد، فلو كاتب المولى عبده على دار موصوفة بكذا وكذا، جاز للمولى بيع هذه الدار بهذه الأوصاف الكلية لشخص آخر قبل أخذها عن العبد بل وقبل استحقاقها أيضا (بيع المشروط) أي: المكاتب المشروط لأنه بعد عجزه وفسخ المولى (ولا يجوز بيع المطلق) حتى مع عجزه على قول وتفصيله في المفصلة.
(84): أي: من عبده المكاتب (ثم مات) المولى (فملكته) البنت بالإرث كلا إذا لم يكن وارث وغيرها أو بعضا إذا كان (الفسخ) لأن الزوجة لا يملك زوجها.
(٦٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 579
2 في المطلقة وشروطها 580
3 في صيغة الطلاق 583
4 في أحكام صيغة الطلاق 585
5 في الاشهاد 587
6 في أقسام الطلاق 588
7 في طلاق المريض 591
8 في ما يزول به تحريم الثلاث 592
9 في الرجعة 594
10 في العدة 595
11 في عدة الحامل 601
12 في عدة الإماء 603
13 في أحكام العدة 605
14 في سكنى المطلقة 606
15 في أحكام العدة 609
16 كتاب الخلع والمباراة 611
17 في عدة الوفاة 612
18 في الفدية 614
19 في شرائط الخلع 617
20 في أحكام الخلع 619
21 كتاب الظهار في صيغة الظهار 624
22 في المظاهر وأحكامها 626
23 في المظاهرة 627
24 في أحكام الظاهر 627
25 في اختلاف المتظاهرين 630
26 في خصال الكفارة 632
27 في شروط الاعتاق 635
28 في الكفارات 639
29 في أحكام الكفارات 640
30 كتاب الإيلاء 642
31 في المولى منها 643
32 في أحكام الايلاء 644
33 كتاب اللعان في أسباب اللعان 649
34 في الملاعن والملاعنة 653
35 في كيفية اللعان 654
36 في كيفية اللعان 655
37 في أحكام اللعان 656
38 كتاب العتق في أسباب العتق 659
39 في أحكام العتق 662
40 في أسباب العتق وأحكامه 664
41 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 669
42 في شروط التدبير 670
43 في أحكام التدبير 672
44 في المكاتبة 675
45 في أحكام المكاتبة 679
46 في تصرفات المكاتب 682
47 في جناية المكاتب 684
48 في كيفية الاستيلاد وأحكامه 688
49 كتاب الاقرار في صيغة الاقرار 690
50 في الصيغ المبهمة 692
51 في الاقرار 695
52 في صيغ الاستثناء 695
53 في المقر 698
54 المقر له 699
55 في تعقيب الاقرار بالاقرار 700
56 في الاقرار بالنسب 702
57 كتاب الجعالة في صيغة الجعالة وأحكامه 706
58 في أحكام الجعالة 707
59 كتاب الايمان في ما ينعقد به اليمين 710
60 في الحالف 712
61 في متعلق اليمين 713
62 في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب 714
63 في المطالب المتعلقة بالبيت والدار 716
64 في مسائل العقود 718
65 في أحكام اليمين 721
66 كتاب النذر في صيغة النذر ومتعلقاته 724
67 في مسائل الصوم والصلاة 726
68 في مسائل العتق والصدقة والهدي 728
69 في أحكام النذر 730