شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٣ - الصفحة ٦٩١
ولو كان نقدان غالبان، أو وزنان مختلفان، وهما في الاستعمال سواء، رجع في التعيين إلى المقر.
ولو قال: له علي درهم ودرهم، لزمه اثنان. وكذا ثم درهم أو قال درهم فدرهم (5).
أما لو قال: فوق درهم، أو مع درهم، أو قبل درهم، أو بعده لزمه درهم واحد، لاحتمال أن يكون أراد مع درهم لي: فيقتصر على المتيقن. وكذا لو قال: درهم في عشرة، ولم يرد الضرب.
ولو قال: غصبته ثوبا في منديل، أو حنطة في سفينة، أو ثيابا في عيبة (6)، لم يدخل الظرف في الإقرار.
ولو قال: له عندي عبد عليه عمامة، كان إقرارا بهما (7)، لأن له أهلية الإمساك. وليس كذلك لو قال: دابة عليها سرج.
ولو قال: له قفيز حنطة، بل قفيز شعير، لزمه القفيزان (8). وكذا لو قال: له هذا الثوب، بل هذا الثوب.
أما لو قال: له قفيز، بل قفيزان، لزمه القفيزان حسب (9). ولو قال: له درهم، بل درهم، لزمه درهم واحد.
ولو أقر لميت بمال، وقال: لا وارث له غير هذا، ألزم التسليم إليه.
ولو قال له: علي ألف، إذا جاء رأس الشهر، لزمه الألف. وكذا لو قال: إذا جاء رأس الشهر، فله علي ألف. ومنهم من فرق (10) وليس شيئا.

(5): لأن ظاهر العطف المغايرة (على المتيقن) إذ لا ظاهر في البين، والمتيقن إقراره درهم واحد في عشرة فيحتمل واحد من عشرة، ويحتمل واحد مضروب في عشرة فيكون إقرارا بعشرة، لكن حيث لا ظهور في الثاني والمتيقن هو الأول فيلزم بدفع درهم واحد.
(6): أي الصندوق (الظرف) وهو المنديل، والسفينة، والعيبة.
(7): أي: بالعبد وبالعمامة، لأن للعبد يدا على عمامته، والعبد وما في يده لمولاه، فتكون العمامة داخلة في الإقرار (دابة عليها سرج) إذ لا يد للدابة شرعا.
(8): لأن إنكار الإقرار لا يقبل، والقفيز كيل كان معروفا سابقا ومقداره ثمانية أمداد أو ثمانية أصوع قال في مجمع البحرين (والأول أشبه لما جاء مفسرا بالمد) والمد ثلاثة أرباع الكيلو تقريبا، والصاع ثلاثة كيلوات تقريبا.
(9): لا ثلاثة - كما قال بعض العامة - إذ بل قفيزان إضافة إقرار بقفيز ثان وليس إقرارا ثانيا مع الإقرار الأول (درهم واحد) لاحتمال أن يكون أضرب ليقر بشئ آخر ثم تذكر فأكد إقراره الأول.
(10): فأبطل الإقرار إذا قدم الشرط لكونه تعليقا، وصح الإقرار إذا أخر الشرط (وليس شيئا) هذا الفرق، لعدم كونه عرفيا، وليس تعليقا للإقرار بل هو تعليق لزمان وجوب المقر به.
(٦٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 579
2 في المطلقة وشروطها 580
3 في صيغة الطلاق 583
4 في أحكام صيغة الطلاق 585
5 في الاشهاد 587
6 في أقسام الطلاق 588
7 في طلاق المريض 591
8 في ما يزول به تحريم الثلاث 592
9 في الرجعة 594
10 في العدة 595
11 في عدة الحامل 601
12 في عدة الإماء 603
13 في أحكام العدة 605
14 في سكنى المطلقة 606
15 في أحكام العدة 609
16 كتاب الخلع والمباراة 611
17 في عدة الوفاة 612
18 في الفدية 614
19 في شرائط الخلع 617
20 في أحكام الخلع 619
21 كتاب الظهار في صيغة الظهار 624
22 في المظاهر وأحكامها 626
23 في المظاهرة 627
24 في أحكام الظاهر 627
25 في اختلاف المتظاهرين 630
26 في خصال الكفارة 632
27 في شروط الاعتاق 635
28 في الكفارات 639
29 في أحكام الكفارات 640
30 كتاب الإيلاء 642
31 في المولى منها 643
32 في أحكام الايلاء 644
33 كتاب اللعان في أسباب اللعان 649
34 في الملاعن والملاعنة 653
35 في كيفية اللعان 654
36 في كيفية اللعان 655
37 في أحكام اللعان 656
38 كتاب العتق في أسباب العتق 659
39 في أحكام العتق 662
40 في أسباب العتق وأحكامه 664
41 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 669
42 في شروط التدبير 670
43 في أحكام التدبير 672
44 في المكاتبة 675
45 في أحكام المكاتبة 679
46 في تصرفات المكاتب 682
47 في جناية المكاتب 684
48 في كيفية الاستيلاد وأحكامه 688
49 كتاب الاقرار في صيغة الاقرار 690
50 في الصيغ المبهمة 692
51 في الاقرار 695
52 في صيغ الاستثناء 695
53 في المقر 698
54 المقر له 699
55 في تعقيب الاقرار بالاقرار 700
56 في الاقرار بالنسب 702
57 كتاب الجعالة في صيغة الجعالة وأحكامه 706
58 في أحكام الجعالة 707
59 كتاب الايمان في ما ينعقد به اليمين 710
60 في الحالف 712
61 في متعلق اليمين 713
62 في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب 714
63 في المطالب المتعلقة بالبيت والدار 716
64 في مسائل العقود 718
65 في أحكام اليمين 721
66 كتاب النذر في صيغة النذر ومتعلقاته 724
67 في مسائل الصوم والصلاة 726
68 في مسائل العتق والصدقة والهدي 728
69 في أحكام النذر 730