شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٣ - الصفحة ٦٩٧
لي، أو الخاتم والفص لي، إذا اتصل الكلام.
ولو قال: هذه العبيد لزيد إلا واحدا، كلف البيان (42)، فإن عين، صح.
ولو أنكر المقر له، كان القول قول المقر مع يمينه (43). وكذا لو مات أحدهم، وعين الميت، قبل منه. ومع المنازعة. فالقول قول المقر مع يمينه.
تفريع: على الثانية:
إذا قال: له ألف إلا درهما فإن منعنا الاستثناء من غير الجنس (44) فهو إقرار بتسع مئة وتسعة وتسعين درهما. وإن أجزناه كان تفسير الألف إليه، فإن فسرها بشئ، يصح وضع قيمة الدرهم منه (45)، صح. فإن كان يستوعبه، قيل: يبطل الاستثناء - لأنه عقب الإقرار بما يبطله - فيصح الإقرار، ويبطل المبطل. وقيل: لا يبطل، ويكلف تفسيره بما يبقى منه بقية، بعد إخراج قيمة الدرهم.
ولو قال: ألف درهم إلا ثوبا، فإن اعتبرنا الجنس، بطل الاستثناء وإن لم نعتبره، كلفنا المقر بيان قيمة الثوب (46). فإن بقي بعد قيمته شئ من الألف صح، وإلا كان فيه الوجهان.
ولو كانا مجهولين، كقوله: له ألف إلا شيئا، كلف تفسيرهما (47)، وكان النظر فيهما كما قلناه.
تفريع: على الثالثة:
لو قال: له درهم إلا درهما، لم يقبل الاستثناء (48).
ولو قال: درهم ودرهم إلا درهما، فإن قلنا الاستثناء يرجع إلى الجملتين، كان إقرارا بدرهم. وإن قلنا يرجع إلى الجملة الأخيرة - وهو الصحيح - كان إقرارا بدرهمين، وبطل

(42): أي: بيان ذاك الواحد من هو.
(43): فإن امتنع من التسلم صار مجهول المالك وكان حكمه حكمه (ومع المنازعة) في أن الميت هو للمقر أو غيره.
(44): فلا يصح أن يكون أراد بالألف غير جنس الدرهم.
(45): أي: لم يكن قيمة الألف مساويا للدرهم أو أقل منه، لا مثل (الدينار) الإيراني الذي ألف منه أقل من درهم في زماننا (ويكلف تفسيره) أي: لا يقبل منه ذاك التفسير ويكلف بتفسير الألف مرة ثانية.
(46): أي: ثوبا قيمته كذا (الوجهان) الأول بطلان الإقرار وصار كافة لم يقر شيئا، الثاني: يكلف بتفسير آخر.
(47): إذ الألف والشئ كلاهما مجهولان (كما قلناه) فإن فسرهما بما يصح إجماعا كما لو قال قصدت من الألف دراهم ومن الشئ عشرة، صح، وإن فسرهما بما لا يفتح إجماعا كما لو قال قصدت من الألف دراهم، ومن الشئ ألف درهم بطل، وهكذا كما سبق آنفا.
(48): وألزم بدفع الدرهم، فيكون إقراره بدرهم نافذا والاستثناء كالرجوع عن الإقرار الذي لا يصح (وبطل الاستثناء) لاستيعاب المستثنى المستثنى منه.
(٦٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 579
2 في المطلقة وشروطها 580
3 في صيغة الطلاق 583
4 في أحكام صيغة الطلاق 585
5 في الاشهاد 587
6 في أقسام الطلاق 588
7 في طلاق المريض 591
8 في ما يزول به تحريم الثلاث 592
9 في الرجعة 594
10 في العدة 595
11 في عدة الحامل 601
12 في عدة الإماء 603
13 في أحكام العدة 605
14 في سكنى المطلقة 606
15 في أحكام العدة 609
16 كتاب الخلع والمباراة 611
17 في عدة الوفاة 612
18 في الفدية 614
19 في شرائط الخلع 617
20 في أحكام الخلع 619
21 كتاب الظهار في صيغة الظهار 624
22 في المظاهر وأحكامها 626
23 في المظاهرة 627
24 في أحكام الظاهر 627
25 في اختلاف المتظاهرين 630
26 في خصال الكفارة 632
27 في شروط الاعتاق 635
28 في الكفارات 639
29 في أحكام الكفارات 640
30 كتاب الإيلاء 642
31 في المولى منها 643
32 في أحكام الايلاء 644
33 كتاب اللعان في أسباب اللعان 649
34 في الملاعن والملاعنة 653
35 في كيفية اللعان 654
36 في كيفية اللعان 655
37 في أحكام اللعان 656
38 كتاب العتق في أسباب العتق 659
39 في أحكام العتق 662
40 في أسباب العتق وأحكامه 664
41 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 669
42 في شروط التدبير 670
43 في أحكام التدبير 672
44 في المكاتبة 675
45 في أحكام المكاتبة 679
46 في تصرفات المكاتب 682
47 في جناية المكاتب 684
48 في كيفية الاستيلاد وأحكامه 688
49 كتاب الاقرار في صيغة الاقرار 690
50 في الصيغ المبهمة 692
51 في الاقرار 695
52 في صيغ الاستثناء 695
53 في المقر 698
54 المقر له 699
55 في تعقيب الاقرار بالاقرار 700
56 في الاقرار بالنسب 702
57 كتاب الجعالة في صيغة الجعالة وأحكامه 706
58 في أحكام الجعالة 707
59 كتاب الايمان في ما ينعقد به اليمين 710
60 في الحالف 712
61 في متعلق اليمين 713
62 في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب 714
63 في المطالب المتعلقة بالبيت والدار 716
64 في مسائل العقود 718
65 في أحكام اليمين 721
66 كتاب النذر في صيغة النذر ومتعلقاته 724
67 في مسائل الصوم والصلاة 726
68 في مسائل العتق والصدقة والهدي 728
69 في أحكام النذر 730