لي، أو الخاتم والفص لي، إذا اتصل الكلام.
ولو قال: هذه العبيد لزيد إلا واحدا، كلف البيان (42)، فإن عين، صح.
ولو أنكر المقر له، كان القول قول المقر مع يمينه (43). وكذا لو مات أحدهم، وعين الميت، قبل منه. ومع المنازعة. فالقول قول المقر مع يمينه.
تفريع: على الثانية:
إذا قال: له ألف إلا درهما فإن منعنا الاستثناء من غير الجنس (44) فهو إقرار بتسع مئة وتسعة وتسعين درهما. وإن أجزناه كان تفسير الألف إليه، فإن فسرها بشئ، يصح وضع قيمة الدرهم منه (45)، صح. فإن كان يستوعبه، قيل: يبطل الاستثناء - لأنه عقب الإقرار بما يبطله - فيصح الإقرار، ويبطل المبطل. وقيل: لا يبطل، ويكلف تفسيره بما يبقى منه بقية، بعد إخراج قيمة الدرهم.
ولو قال: ألف درهم إلا ثوبا، فإن اعتبرنا الجنس، بطل الاستثناء وإن لم نعتبره، كلفنا المقر بيان قيمة الثوب (46). فإن بقي بعد قيمته شئ من الألف صح، وإلا كان فيه الوجهان.
ولو كانا مجهولين، كقوله: له ألف إلا شيئا، كلف تفسيرهما (47)، وكان النظر فيهما كما قلناه.
تفريع: على الثالثة:
لو قال: له درهم إلا درهما، لم يقبل الاستثناء (48).
ولو قال: درهم ودرهم إلا درهما، فإن قلنا الاستثناء يرجع إلى الجملتين، كان إقرارا بدرهم. وإن قلنا يرجع إلى الجملة الأخيرة - وهو الصحيح - كان إقرارا بدرهمين، وبطل