قال: كذا كذا فإن اقتصر، فإليه التفسير (23). وإن أتبعه بالدرهم نصبا أو رفعا، لزمه درهم وقيل: إن نصب لزمه أحد عشر درهما. ولو قال: كذا وكذا درهما، نصبا أو رفعا (24)، لزمه درهم، وقيل: إن نصبه، لزمه أحد وعشرون، والوجه الاقتصار على اليقين، إلا مع العلم بالقصد.
السادسة: إذا قال: هذه الدار لأحد هذين، ألزم البيان. فإن عين، قبل. ولو ادعاها الآخر، كانا خصمين (25). ولو ادعى على المقر العلم، كان له إحلافه. ولو أقر للآخر، لزمه الضمان. وإن قال: لا أعلم، دفعها إليهما وكانا خصمين، ولو ادعيا أو أحدهما علمه، كان القول قوله مع يمينه.
السابعة: إذا قال: هذا الثوب، أو هذا العبد لزيد (26)، فإن عين قبل منه، وإن أنكر المقر له، كان القول قول المقر مع يمينه. وللحاكم انتزاع ما أقر به، وله إقراره في يده.
الثامنة: إذا قال: لفلان علي ألف، ثم دفع إليه، وقال: هذه التي كنت أقررت بها كانت وديعة (27)، فإن أنكر المقر له، كان القول قول المقر مع يمينه. وكذا لو قال: لك في ذمتي ألف، وجاء بها وقال: هي وديعة وهذه بدلها. أما لو قال لك في ذمتي ألف، وهذه هي التي أقررت بها، كانت وديعة لم يقبل، لأن ما في الذمة لا يكون وديعة، وليست كالأولى ولا كالوسطى. ولو قال له: علي ألف ودفعها وقال: كانت وديعة، وكنت أظنها باقية فبانت تالفة لم يقبل، لأنه مكذب إقراره (28). أما لو ادعى تلفها بعد الإقرار، قبل.
التاسعة: إذا قال: له في هذه الدار مئة قبل، ورجع في تفسير الكيفية إليه، فإن أنكر