شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٣ - الصفحة ٦٨٧
انصرف إليه. وإن اجتمع الأمران، كان الورثة بالخيار في أيهما شاء، وقيل: تستعمل القرعة، وهو حسن. وإن لم يكن أوسط، لا قدرا ولا عددا (115)، أجمع بين نجمين ليتحقق الأوسط فيؤخذ من الأربعة الثاني والثلث، ومن الستة الثالث والرابع.
الخامسة: إذا أعتق مكاتبه في مرضه (116)، أو أبرأه من مال الكتابة فإن برئ، فقد لزم العتق والابراء. وإن مات خرج من ثلثه، وفيه قول آخر: إنه من أصل التركة. فإن كان الثلث، بقدر الأكثر من قيمته ومال الكتابة، عتق. وإن كان أحدهما الأكثر، اعتبر الأقل. فإن خرج الأقل من الثلث، عتق والغي الأكثر. وإن قصر الثلث عن الأقل، عتق منه ما يحتمله الثلث، وبطلت الوصية في الزائد، ويسعى في باقي الكتابة. وأن عجز، كان للورثة أن يسترقوا منه، بقدر ما بقي عليه.
السادسة: إذا أوصى بعتق المكاتب، فمات وليس له سواه (117)، ولم يحل مال الكتابة، يعتق ثلثه معجلا، ولا ينتظر بعتق الثلث حلول الكتابة. لأنه إن أدى، حصل للورثة المال، وإن عجز، استرقوا ثلثيه ويبقى ثلثاه مكاتبا، يتحرر عند أداء ما عليه.
السابعة: إذا كاتب المريض عبده، اعتبر من الثلث، لأنه معاملة على ماله بماله (118)، فجرت المكاتبة مجرى الهبة. وفيه قول آخر: أنه من أصل المال، بناء على القول بأن المنجزات من الأصل. فإن خرج من الثلث، نفذت الكتابة فيه أجمع، وينعتق عند أداء المال. وإن لم يكن سواه، صحت في ثلثه، وبطلت في الباقي.
وأما الاستيلاد (119) فيستدعي بيان أمرين:

(115): بأن كان المقدار متساويا مثلا والعدد زوجا لا وسط له، كأربعة أشهر كل شهر دينار، أو ستة أشهر كل شهر دينار، فالمقدار واحد وهو الدينار، والعدد زوج لا وسط له (فيؤخذ) اثنان يعتبران وسطا بين السابق واللاحق، فالثاني والثالث معا وسط بين الأول والرابع لأن قبلهما واحد وبعدهما أيضا واحد، والثالث والرابع وسط بينهما في الستة لأن قبلهما اثنان وبعدهما اثنان، وهكذا في الثمانية الوسط الرابع والخامس، وفي العشرين الوسط العاشر والحادي عشر وهلم جرا.
(116): أي: مرض المولى (برئ) المولى أي: طاب من مرضه (خرج من ثلثه) يعني: أن تحمل الثلث فقد انعتق فورا (فإن كان الثلث: يعني: لو كان الثلث يستوعب كل واحد من قيمته المكاتب السوقية ومقدار مال للكتابة (وإن كان أحدهما الأكثر) أي: القيمة ومال الكتابة كان أحدهما هو الأكثر من الآخر ومن الثلث (اعتبر الأقل) من القيمة ومال الكتابة (قصر الثلث) أي: كان الثلث أقل من القيمة وأقل من مال الكتابة، كما لو كانت القيمة مئة، ومال الكتابة ثمانين، والثلث سبعين.
(117): أي: لا مال له إطلاقا غير هذا المملوك المكاتب (ولم يحل مال الكتابة) كما لو كان وقته أداء مال الكتابة أول رمضان، وقد مات المولى أول شعبان.
(118): وليست بيعا أو صلحا أو إجارة أو نحوها التي يحصل المريض في مقابله شيئا آخر ليس له.
(119): وهو وطء الرجل أمته وحصول الولد منها.
(٦٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 579
2 في المطلقة وشروطها 580
3 في صيغة الطلاق 583
4 في أحكام صيغة الطلاق 585
5 في الاشهاد 587
6 في أقسام الطلاق 588
7 في طلاق المريض 591
8 في ما يزول به تحريم الثلاث 592
9 في الرجعة 594
10 في العدة 595
11 في عدة الحامل 601
12 في عدة الإماء 603
13 في أحكام العدة 605
14 في سكنى المطلقة 606
15 في أحكام العدة 609
16 كتاب الخلع والمباراة 611
17 في عدة الوفاة 612
18 في الفدية 614
19 في شرائط الخلع 617
20 في أحكام الخلع 619
21 كتاب الظهار في صيغة الظهار 624
22 في المظاهر وأحكامها 626
23 في المظاهرة 627
24 في أحكام الظاهر 627
25 في اختلاف المتظاهرين 630
26 في خصال الكفارة 632
27 في شروط الاعتاق 635
28 في الكفارات 639
29 في أحكام الكفارات 640
30 كتاب الإيلاء 642
31 في المولى منها 643
32 في أحكام الايلاء 644
33 كتاب اللعان في أسباب اللعان 649
34 في الملاعن والملاعنة 653
35 في كيفية اللعان 654
36 في كيفية اللعان 655
37 في أحكام اللعان 656
38 كتاب العتق في أسباب العتق 659
39 في أحكام العتق 662
40 في أسباب العتق وأحكامه 664
41 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 669
42 في شروط التدبير 670
43 في أحكام التدبير 672
44 في المكاتبة 675
45 في أحكام المكاتبة 679
46 في تصرفات المكاتب 682
47 في جناية المكاتب 684
48 في كيفية الاستيلاد وأحكامه 688
49 كتاب الاقرار في صيغة الاقرار 690
50 في الصيغ المبهمة 692
51 في الاقرار 695
52 في صيغ الاستثناء 695
53 في المقر 698
54 المقر له 699
55 في تعقيب الاقرار بالاقرار 700
56 في الاقرار بالنسب 702
57 كتاب الجعالة في صيغة الجعالة وأحكامه 706
58 في أحكام الجعالة 707
59 كتاب الايمان في ما ينعقد به اليمين 710
60 في الحالف 712
61 في متعلق اليمين 713
62 في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب 714
63 في المطالب المتعلقة بالبيت والدار 716
64 في مسائل العقود 718
65 في أحكام اليمين 721
66 كتاب النذر في صيغة النذر ومتعلقاته 724
67 في مسائل الصوم والصلاة 726
68 في مسائل العتق والصدقة والهدي 728
69 في أحكام النذر 730