شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٣ - الصفحة ٧٠٣
تصديق الصغير. وهل يعتبر تصديق الكبير؟ ظاهر كلامه (77) في النهاية لا، وفي المبسوط يعتبر، وهو الأشبه. فلو أنكر الكبير (78)، لم يثبت النسب. ولا يثبت النسب في غير الولد، إلا بتصديق المقر به. وإذا أقر بغير الولد للصلب (79)، ولا ورثة له وصدقة المقر به، توارثا بينهما، ولا يتعدى التوارث إلى غيرهما. ولو كان له ورثة مشهورون لم يقبل إقراره في النسب.
الثانية: إذا أقر بولد صغير، ثبت نسبه، ثم بلغ فأنكر، لم يلتفت إلى إنكاره، لتحقق النسب سابقا على الإنكار.
الثالثة: إذا أقر ولد الميت بولد له آخر، فأقرا بثالث، ثبت نسب الثالث إن كانا عدلين (80)، ولو الثالث الثاني لم يثبت نسب الثاني لكن يأخذ الثالث نصف التركة (81) ويأخذ الأول ثلث التركة، والثاني السدس وهو تكملة نصيب الأول. ولو كان الاثنان معلومي النسب، فأقرا بثالث، ثبت نسبه إن كانا عدلين، ولو أنكر الثالث أحدهما، لم يلتفت إليه، وكانت التركة بينهم أثلاثا.
الرابعة: لو كان للميت إخوة وزوجة، فأقرت له بولد، كان لها الثمن (82). فإن صدقها الأخوة، كان الباقي للولد دون الأخوة. وكذا كل وارث في الظاهر، أقر بمن هو أقرب منه، دفع إليه جميع ما في يده. ولو كان مثله، دفع إليه من نصيبه بنسبة نصيبه. وإن أنكر الأخوة (83) كان لهم ثلاثة الأرباع، وللزوجة الثمن، وباقي حصتها للولد.

(77): أي: كلام الشيخ الطوسي قدس سره.
(78): بأن قال رجل ينسب إلى شخص: إنني لست ابنا له (في غير الولد) كالأب والأم، والأخ والأخت، والعمة والخالة، والعم والخال إلى غير ذلك، فلو قال شخص: أنا ابن عم زيد لا يقبل حتى يصدقه زيد وهكذا.
(79): الولد للصلب هو ابنه وبنته والولد لغير الصلب هو أولاد ابنه أو بنته وإذا أقر بغير الولد للصلب كما لو قال: زيد أخي، أو ابن ابني، أو غير ذلك - غير ولدي فقط من أي نوع من النسب كان - (توارثا بينهما) فكل واحد مات ورثه الآخر للإقرار والتصديق (ولا يتعدى) فلو كان لزيد ابن فلا يرث هو ابن زيد، ولا يرثه ابن زيد (لم يقبل إقراره في النسب) لأنه إقرار في حق الأخرين لا في حق نفسه، إذ لو أقر مثلا أن زيدا أخوه، فكان معناه إضافة وارث إلى إخوته فيقل إرثهم.
(80): لحصول البينة على الثالث، وحصول الإقرار في الثاني (ولو أنكر) أي: قال الثالث إن الثاني ليس ولدا لأبي (لم يثبت) لأنه لا بينة، وإقرار الأول لا ينفذ في حق الثالث.
(81): لأن الثابت للميت ولدان فقط، فلكل منهما النصف (ويأخذ الأول) لأنه بإقراره بالثاني والثالث جميعا معترف بأن ثلثين من الإرث ليس له (معلومي النسب) أي: الأول والثاني معلوم أنهما ولدان للميت (لم يلتفت إليه) لثبوت نسبهما بالمعروفية لأن الشهرة والمعروفية حجة شرعية وعقلانية على النسب.
(82): لأن الميت إذا كان له ولد فلزوجته الثمن (في الظاهر) أي: كانت نسبته ظاهرة إلى الميت ولم يكن ظاهرا نسبة أقرب منه (ولو كان مثله) كما لو أقر الأولاد بولد آخر للميت، أو أقر الأخوة بأخ آخر، أو أقر الأعمام بعم آخر وهكذا.
(83): أي: أنكروا أن يكون للميت ولد (ثلاثة الأرباع) لأن بإنكارهم الولد ثم إقرار منهم على أن زوجته لها الربع، فالربع ليس لهم (وللزوجة الثمن) حسب إقرارها بالولد، إذ الميت الذي له ولد يكون لزوجته الثمن (وباقي حصتها) أي: الثمن الآخر.
(٧٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 579
2 في المطلقة وشروطها 580
3 في صيغة الطلاق 583
4 في أحكام صيغة الطلاق 585
5 في الاشهاد 587
6 في أقسام الطلاق 588
7 في طلاق المريض 591
8 في ما يزول به تحريم الثلاث 592
9 في الرجعة 594
10 في العدة 595
11 في عدة الحامل 601
12 في عدة الإماء 603
13 في أحكام العدة 605
14 في سكنى المطلقة 606
15 في أحكام العدة 609
16 كتاب الخلع والمباراة 611
17 في عدة الوفاة 612
18 في الفدية 614
19 في شرائط الخلع 617
20 في أحكام الخلع 619
21 كتاب الظهار في صيغة الظهار 624
22 في المظاهر وأحكامها 626
23 في المظاهرة 627
24 في أحكام الظاهر 627
25 في اختلاف المتظاهرين 630
26 في خصال الكفارة 632
27 في شروط الاعتاق 635
28 في الكفارات 639
29 في أحكام الكفارات 640
30 كتاب الإيلاء 642
31 في المولى منها 643
32 في أحكام الايلاء 644
33 كتاب اللعان في أسباب اللعان 649
34 في الملاعن والملاعنة 653
35 في كيفية اللعان 654
36 في كيفية اللعان 655
37 في أحكام اللعان 656
38 كتاب العتق في أسباب العتق 659
39 في أحكام العتق 662
40 في أسباب العتق وأحكامه 664
41 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 669
42 في شروط التدبير 670
43 في أحكام التدبير 672
44 في المكاتبة 675
45 في أحكام المكاتبة 679
46 في تصرفات المكاتب 682
47 في جناية المكاتب 684
48 في كيفية الاستيلاد وأحكامه 688
49 كتاب الاقرار في صيغة الاقرار 690
50 في الصيغ المبهمة 692
51 في الاقرار 695
52 في صيغ الاستثناء 695
53 في المقر 698
54 المقر له 699
55 في تعقيب الاقرار بالاقرار 700
56 في الاقرار بالنسب 702
57 كتاب الجعالة في صيغة الجعالة وأحكامه 706
58 في أحكام الجعالة 707
59 كتاب الايمان في ما ينعقد به اليمين 710
60 في الحالف 712
61 في متعلق اليمين 713
62 في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب 714
63 في المطالب المتعلقة بالبيت والدار 716
64 في مسائل العقود 718
65 في أحكام اليمين 721
66 كتاب النذر في صيغة النذر ومتعلقاته 724
67 في مسائل الصوم والصلاة 726
68 في مسائل العتق والصدقة والهدي 728
69 في أحكام النذر 730