شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٣ - الصفحة ٦٩٦
الثانية: الاستثناء من الجنس (35) جائز، ومن غير الجنس على تردد.
الثالثة: يكفي في صحة الاستثناء، أن يبقى بعد الاستثناء بقية (36) سواء كانت أقل أو أكثر.
تفريع: على القاعدة الأولى:
إذا قال: له علي عشرة إلا درهما كان إقرارا بتسعة، ونفيا للدرهم. ولو قال: إلا درهم، كان إقرارا بالعشرة (37).
ولو قال: ما له عندي شئ إلا درهم، كان إقرارا بدرهم. وكذا لو قال: ماله عندي عشرة إلا درهم، كان إقرارا بدرهم.
ولو قال: إلا درهما، لم يكن إقرارا بشئ (38).
ولو قال: له خمسة إلا اثنين، وإلا واحدا، كان إقرارا باثنين.
ولو قال: عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة، كان إقرارا بثمانية (39).
ولو كان الاستثناء الأخير بقدر الأول، رجعا جميعا إلى المستثنى منه، كقوله: له عشرة إلا واحدا إلا واحدا فيسقطان من الجملة الأولى (40).
ولو قال: لفلان هذا الثوب إلا ثلثه، أو هذه الدار إلا هذا البيت أو الخاتم إلا هذا الفص، صح، وكان كالاستثناء، بل أظهر (41). وكذا لو قال: هذه الدار لفلان، والبيت

(35): أي: دخول المستثنى في المستثنى منه لولا الاستثناء، وغير الجنس يعني عدم الدخول، مثال الأول (لزيد علي ألف درهم إلا سبعين درهما) ومثال الثاني (لزيد علي ألف درهم إلا كتاب الجواهر).
(36): فلو قال (لزيد علي ألف إلا تسعمئة) صح وكان إقرارا مئة، لأن استثناء الأكثر مناف للبلاغة لا للظهور.
(37): بالرفع: لمن كان عارفا بقواعد النحو، لأنه يجب نصب الدرهم، فلو رفع كان وصفا للعشرة أي عشرة موصوفة بأنها ليس درهما.
(38): للعارف بقواعد النحو، لأنه يجب رفع درهم على البدلية على المشهور بين علماء النحو قال ابن مالك في الألفية (ما استثنت إلا مع تمام ينتصب وبعد نفي أو كنفي انتخب اتباع ما اتصل وانصب ما انقطع وعن تميم فيه إبدال وقع) فلو نصب الدرهم كان المعنى العشرة الموصوفة بأنها إلا درهما.
(39): والفرق واو العطف الظاهرة في أنها عطف على المستثنى، فيرجعه إلى المستثنى منه بخلاف إلا خمسة إلا ثلاثة، فإن إلا ثلاثة ليس معطوفا، فيكون ظاهره الاستثناء من خمسة، فيكون المعنى له عشرة إلا خمسة الخمسة الموصوفة بأنها إلا ثلاثة) يعني استثناء اثنين.
(40): يعني: من عشرة، لأن استثناء الواحد من الواحد غير صحيح، فيكون عدم الصحة قرينة على أنه أراد الاثنين، فيكون إقرارا بثمانية.
(41): أي: الأظهرية في النفي والإثبات.
(٦٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 579
2 في المطلقة وشروطها 580
3 في صيغة الطلاق 583
4 في أحكام صيغة الطلاق 585
5 في الاشهاد 587
6 في أقسام الطلاق 588
7 في طلاق المريض 591
8 في ما يزول به تحريم الثلاث 592
9 في الرجعة 594
10 في العدة 595
11 في عدة الحامل 601
12 في عدة الإماء 603
13 في أحكام العدة 605
14 في سكنى المطلقة 606
15 في أحكام العدة 609
16 كتاب الخلع والمباراة 611
17 في عدة الوفاة 612
18 في الفدية 614
19 في شرائط الخلع 617
20 في أحكام الخلع 619
21 كتاب الظهار في صيغة الظهار 624
22 في المظاهر وأحكامها 626
23 في المظاهرة 627
24 في أحكام الظاهر 627
25 في اختلاف المتظاهرين 630
26 في خصال الكفارة 632
27 في شروط الاعتاق 635
28 في الكفارات 639
29 في أحكام الكفارات 640
30 كتاب الإيلاء 642
31 في المولى منها 643
32 في أحكام الايلاء 644
33 كتاب اللعان في أسباب اللعان 649
34 في الملاعن والملاعنة 653
35 في كيفية اللعان 654
36 في كيفية اللعان 655
37 في أحكام اللعان 656
38 كتاب العتق في أسباب العتق 659
39 في أحكام العتق 662
40 في أسباب العتق وأحكامه 664
41 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 669
42 في شروط التدبير 670
43 في أحكام التدبير 672
44 في المكاتبة 675
45 في أحكام المكاتبة 679
46 في تصرفات المكاتب 682
47 في جناية المكاتب 684
48 في كيفية الاستيلاد وأحكامه 688
49 كتاب الاقرار في صيغة الاقرار 690
50 في الصيغ المبهمة 692
51 في الاقرار 695
52 في صيغ الاستثناء 695
53 في المقر 698
54 المقر له 699
55 في تعقيب الاقرار بالاقرار 700
56 في الاقرار بالنسب 702
57 كتاب الجعالة في صيغة الجعالة وأحكامه 706
58 في أحكام الجعالة 707
59 كتاب الايمان في ما ينعقد به اليمين 710
60 في الحالف 712
61 في متعلق اليمين 713
62 في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب 714
63 في المطالب المتعلقة بالبيت والدار 716
64 في مسائل العقود 718
65 في أحكام اليمين 721
66 كتاب النذر في صيغة النذر ومتعلقاته 724
67 في مسائل الصوم والصلاة 726
68 في مسائل العتق والصدقة والهدي 728
69 في أحكام النذر 730