الثانية: الاستثناء من الجنس (35) جائز، ومن غير الجنس على تردد.
الثالثة: يكفي في صحة الاستثناء، أن يبقى بعد الاستثناء بقية (36) سواء كانت أقل أو أكثر.
تفريع: على القاعدة الأولى:
إذا قال: له علي عشرة إلا درهما كان إقرارا بتسعة، ونفيا للدرهم. ولو قال: إلا درهم، كان إقرارا بالعشرة (37).
ولو قال: ما له عندي شئ إلا درهم، كان إقرارا بدرهم. وكذا لو قال: ماله عندي عشرة إلا درهم، كان إقرارا بدرهم.
ولو قال: إلا درهما، لم يكن إقرارا بشئ (38).
ولو قال: له خمسة إلا اثنين، وإلا واحدا، كان إقرارا باثنين.
ولو قال: عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة، كان إقرارا بثمانية (39).
ولو كان الاستثناء الأخير بقدر الأول، رجعا جميعا إلى المستثنى منه، كقوله: له عشرة إلا واحدا إلا واحدا فيسقطان من الجملة الأولى (40).
ولو قال: لفلان هذا الثوب إلا ثلثه، أو هذه الدار إلا هذا البيت أو الخاتم إلا هذا الفص، صح، وكان كالاستثناء، بل أظهر (41). وكذا لو قال: هذه الدار لفلان، والبيت