المطلب الثالث: في حكم المخالفة:
إذا خالفه في الشراء، فإن اشترى في الذمة ثم نقد الثمن صح إن أطلق ويقع له إن لم يجز الموكل، وإن أجاز فالأقرب وقوعه له، وإن أضاف الشراء للموكل وقف على الإجازة وإن اشترى بالعين وقف على الإجازة، فإن فسخ الموكل بطل ثم إن صدقه البائع أو ثبت بالبينة وجب عليه رد ما أخذه وإلا حلف وضمن الوكيل الثمن المدفوع، ولو خالفه في البيع وقف على الإجازة، ولو أذن له في الشراء بالعين فاشترى في الذمة كان له الفسخ، ولو انعكس احتمل اللزوم لأن إذنه في عقد يوجب الثمن مع تلفه يستلزم الإذن في عقد لا يوجب الثمن إلا مع بقائه والبطلان مع المخالفة، وتعلق الغرض وهو تطرق الشبهة في الثمن أو كراهة الفسخ بتلف العين، ولو باع بدون ثمن المثل وقف على الإجازة وكذا لو اشترى بأكثر منه.
ولو أذن له في تزويج امرأة فزوجه غيرها أو زوجه بغير إذنه فالأقرب الوقوف على الإجازة، فإن أجاز صح العقد وإلا فلا والأقرب إلزام الوكيل بالمهر أو نصفه مع ادعاء الوكالة، أما لو عرفت الزوجة أنه فضولي فالوجه سقوط المهر مع عدم الرضا ولو وكله في بيع عبد بمائة فباعه بمائة وثوب صح وكل تصرف خالف الوكيل فيه الموكل فحكمه حكم تصرف الأجنبي.
وإذا وكله في الشراء فامتثل وقع الشراء عن الموكل وينتقل الملك إليه لا إلى الوكيل، فلو اشترى أبا نفسه لم ينعتق عليه، وإذا باع بثمن معين ملك الموكل الثمن، وإن كان في الذمة فللوكيل والموكل المطالبة، وثمن ما اشتراه في الذمة يثبت في ذمة الموكل وللبائع مطالبة الوكيل إن جهل الوكالة، وحينئذ لو أبرأه لم يبرأ الموكل، وإذا اشترى معيبا بثمن مثله وجهل العيب وقع عن الموكل، وإن علم وقف على الإجازة مع النسبة وإلا قضى على الوكيل، وإن كان بغبن وعلم لم يقع عن الموكل إلا مع الإجازة وإن جهل فكذلك، وكل موضع يبطل الشراء للموكل فإن سماه عند العقد لم يقع عن أحدهما وإلا قضى به على الوكيل ظاهرا.