الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٦ - الصفحة ٢٦
للموكل من غير أن يدخل في ملك الوكيل، ولهذا لو وكله على اشتراء عبد فاشترى الوكيل من يعتق عليه لم ينعتق والوكالة عقد جائز من كلا الطرفين يجوز لكل واحد منهما فسخه، فإذا فسخه الوكيل وعزل نفسه انفسخ، سواء كان موكله حاضرا أو غائبا، ولم يجز له بعد ذلك التصرف فيما وكل فيه، ومتى أراد الموكل فسخه وعزل الوكيل افتقر ذلك إلى إعلامه إن أمكن، فإن لم يمكن يشهد به، وإذا فعل ذلك انعزل الوكيل ولم ينفذ بعده شئ من تصرفه، وإن اقتصر على عزله من غير إشهاد، أو على الإشهاد من غير إعلام وهو متمكن لم ينعزل ونفذ نصرفه إلى أن يعلم، فإن اختلفا في الإعلام فعلى الموكل البينة به، فإن فقدت فعلى الوكيل اليمين أنه ما علم بعزله، فإن حلف مضى ما فعله، وإن نكل عن اليمين بطلت وكالته من وقت قيام البينة بعزله، وتفسخ الوكالة بموت الموكل أو عتقه للعبد الذي وكل في بيعه، أو بيعه له قبل الوكيل.
إذا وكله في كل قليل وكثير لم يصح لأن في ذلك غررا عظيما، لأنه ربما يلزمه بالعقود ما لا يمكنه الوفاء به فيؤدى إلى ذهاب ماله كله، ولا يرضى بذلك إلا ذو سفه.
إذا وكل غريما له في إبراء غرمائه أو حبسهم ومخاصمتهم لم يكن هو من جملتهم، لأن المخاطب لا يدخل فيما أمره المخاطب في أمر غيره.
للمدعى عليه أن يحضر مجلس الحكم وأن يوكل غيره في الخصومة رضي به المدعي أو لا، وكذا له أن يوكل غيره في جواب خصمه مع حضوره، وللوكيل أن يقبل الوكالة في الحال أو يؤخر قبولها إلى وقت آخر، وله القبول اللفظي أو الفعلي وهو التصرف فيما وكل فيه.
ومتى وكله في تزويج امرأة بعينها فزوجه غيرها لم يثبت النكاح ولزم الوكيل مهرها لأنه غرها، وإن عقد له على التي أمره ثم أنكر الموكل الأمر بذلك ولا بينة للوكيل لزمه أيضا مهر المرأة، ولا شئ، على الموكل، وللمرأة أن تتزوج بعد، ويجب على الموكل طلاقها فيما بينه وبين الله تعالى، وتنفسخ الوكالة بالجنون.
ومن وكل وكالة مقيدة لا يجوز له أن يوكل غيره فيها إلا بإذن موكله، وكذا إذا
(٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الوكالة المقنعة 3 3
2 - الوكالات 3
3 - كتاب الوكالة 4
4 الكافي 5
5 - فصل قي الوكالة وأحكامها 5
6 النهاية 7
7 - باب الوكالات 7
8 المراسم 9
9 - وأما الوكالات 9
10 جواهر الفقه وفيه أربعة وعشرون مسألة 10
11 فقه القرآن 17
12 الغنية 22
13 الوسيلة 24
14 - فصل قي بيان الوكالة 24
15 اصابح الشيعة 25
16 السرائر 28
17 شرائع الإسلام 43
18 المختصر النافع 52
19 الجامع للشرائع 54
20 قواعد الأحكام 59
21 - العقد السادس: قي الوكالة 59
22 - أركانها الأول العقد: الثاني الموكل 59
23 - الثالث الوكيل 60
24 - الركن الرابع متعلق الوكالة 61
25 - أحكام الوكالة 63
26 - قي الضمان 67
27 - قي الفسخ 68
28 - قي النزاع، ما تثبت به الوكالة 69
29 - قي صور النزاع 70
30 اللمعة الدمشقية 74
31 الغصب المسائل الناصريات وفيه ثلاث مسائل 79
32 جواهر الفقه وفيه ثلاثة وثلاثون مسألة 81
33 المهذب 91
34 فقه القرآن 107
35 الغنية 108
36 الوسيلة 112
37 اصباح الشيعة 113
38 السرائر 117
39 شرائع الإسلام 133
40 المختصر النافع 143
41 الجامع للشرائع 145
42 قواعد الأحكام 148
43 اللمعة الدمشقية 163
44 الجعالة الوسيلة 167
45 اصباح الشيعة 168
46 شرائع الإسلام 170
47 الجامع للشرائع 173
48 قواعد الأحكام 174
49 اللمعة الدمشقية 177
50 اللقطة فقه الرضا 181
51 المقنع 182
52 المقنعة 184
53 الكافي 187
54 النهاية 189
55 جواهر الفقه 192
56 فقه القرآن 197
57 الغنية 201
58 اصباح الشيعة 203
59 - السرائر 208
60 - شرائع الإسلام 219
61 - المختصر النافع 228
62 - جامع الشرائع 231
63 - قواعد الأحكام 236
64 - اللمعة الدمشقية 246
65 كتاب أحياء الموات - النهاية 251
66 - المهذب 255
67 - الغنية 264
68 - اصباح الشيعة 267
69 - السرائر 269
70 - شرائع الإسلام 280
71 - المختصر النافع 286
72 - جامع الشرائع 288
73 - قواعد الأحكام 291
74 - اللمعة الدمشقية 299
75 كتاب الشفعة - فقه الرضا 303
76 - المقنع 304
77 - الهداية 305
78 - المقنعة 306
79 - الإنتصار 308
80 - مسائل الناصريات 314
81 - الكافي 317
82 - النهاية 319
83 - المراسم 321
84 - جواهر الفقه 322
85 - المهذب 326
86 - فقه القرآن 332
87 - الغنية 334
88 - الوسيلة 339
89 - اصباح الشيعة 341
90 - السرائر 344
91 شرائع الإسلام 354
92 - المختصر النافع 361
93 - الجامع للشرائع 363
94 - قواعد الأحكام 366
95 - اللمعة الدمشقية 382