للموكل من غير أن يدخل في ملك الوكيل، ولهذا لو وكله على اشتراء عبد فاشترى الوكيل من يعتق عليه لم ينعتق والوكالة عقد جائز من كلا الطرفين يجوز لكل واحد منهما فسخه، فإذا فسخه الوكيل وعزل نفسه انفسخ، سواء كان موكله حاضرا أو غائبا، ولم يجز له بعد ذلك التصرف فيما وكل فيه، ومتى أراد الموكل فسخه وعزل الوكيل افتقر ذلك إلى إعلامه إن أمكن، فإن لم يمكن يشهد به، وإذا فعل ذلك انعزل الوكيل ولم ينفذ بعده شئ من تصرفه، وإن اقتصر على عزله من غير إشهاد، أو على الإشهاد من غير إعلام وهو متمكن لم ينعزل ونفذ نصرفه إلى أن يعلم، فإن اختلفا في الإعلام فعلى الموكل البينة به، فإن فقدت فعلى الوكيل اليمين أنه ما علم بعزله، فإن حلف مضى ما فعله، وإن نكل عن اليمين بطلت وكالته من وقت قيام البينة بعزله، وتفسخ الوكالة بموت الموكل أو عتقه للعبد الذي وكل في بيعه، أو بيعه له قبل الوكيل.
إذا وكله في كل قليل وكثير لم يصح لأن في ذلك غررا عظيما، لأنه ربما يلزمه بالعقود ما لا يمكنه الوفاء به فيؤدى إلى ذهاب ماله كله، ولا يرضى بذلك إلا ذو سفه.
إذا وكل غريما له في إبراء غرمائه أو حبسهم ومخاصمتهم لم يكن هو من جملتهم، لأن المخاطب لا يدخل فيما أمره المخاطب في أمر غيره.
للمدعى عليه أن يحضر مجلس الحكم وأن يوكل غيره في الخصومة رضي به المدعي أو لا، وكذا له أن يوكل غيره في جواب خصمه مع حضوره، وللوكيل أن يقبل الوكالة في الحال أو يؤخر قبولها إلى وقت آخر، وله القبول اللفظي أو الفعلي وهو التصرف فيما وكل فيه.
ومتى وكله في تزويج امرأة بعينها فزوجه غيرها لم يثبت النكاح ولزم الوكيل مهرها لأنه غرها، وإن عقد له على التي أمره ثم أنكر الموكل الأمر بذلك ولا بينة للوكيل لزمه أيضا مهر المرأة، ولا شئ، على الموكل، وللمرأة أن تتزوج بعد، ويجب على الموكل طلاقها فيما بينه وبين الله تعالى، وتنفسخ الوكالة بالجنون.
ومن وكل وكالة مقيدة لا يجوز له أن يوكل غيره فيها إلا بإذن موكله، وكذا إذا