البنك المحول عليه مدينا للبنك المحول، والا فصحة الحوالة مشروطة بالقبول؛ باعتبار انها حوالة على البري. وهل بامكان البنك من الناحية الشرعية ان يتقاضى عمولة لقاء قيامه بالحوالة أو لا؟
والجواب: نعم، فان له ذلك، على أساس انه غير ملزم بحوالة الدائن في بلد آخر، وله ان يطالب عمولة لقاء تنازله عن هذا الحق وقبوله الحوالة.
الثالث:
ان العميل المدين بعد عملية بيع العملة الداخلية بالعملة الأجنبية مع البنك، يطلب منه ان يدفع العملة الأجنبية للمستفيد بواسطة فرع من فروعه في الخارج أو بنك آخر، فإذا قام البنك بالعملية وتمت، برأت ذمة العميل من المستفيد وذمة البنك من العميل، واشتغلت ذمته، أي: البنك الآمر للبنك المأمور، هذا إذا لم يكن للبنك الآمر رصيد مالي عند البنك المأمور، والا فهو يدفع من رصيده وحينئذ فلا ضمان، وهل للبنك حينئذ أن يتقاضى عمولة شرعا لقاء قيامه بهذه العملية أو لا؟
والجواب: نعم، فان له ذلك؛ إذ لا يجب عليه تسديد الدين في بلد آخر غير بلد القرض، وله حق الامتناع عن ذلك و