آخر.
2 - ان من حق الدائن ان يطالب المدين بتسديد الدين كما استدان، فان استدان نقدا فمن حقه ان يطالبه بتسديده نقدا ولا يقبل الحوالة، وان استدان حوالة فله ان يطالبه بتسديده كذلك، ولا يقبل تسديده نقدا، كما أن من حق المدين ان لا يقبل الحوالة إذا استدان نقدا، أو لا يقبل التسديد نقدا إذا استدان حوالة، ويسوغ لكل منهما ان يتقاضى عمولة لقاء تنازله عن حقه.
3 - ان من حق المدين الامتناع عن أداء الدين في غير المكان الذي وقع فيه عقد القرض، ولا يحق للدائن ان يطالب منه الوفاء في غير مكان العقد، وله ان يتقاضى عمولة لقاء التنازل عن حقه وقبوله الوفاء في مكان آخر.
وعلى ضوء هذه الضوابط يظهر انه يسوغ للبنك من الناحية الشرعية ان يتقاضى عمولة لقاء قيامه بهذه العملية بكافة تخريجاتها.
واما تخريجها على الطريق الأول، فلان العميل إذا أمر البنك بتسديد قيمة الدين لدائنه المستفيد في بلده المقيم فيه، كان من حق البنك ان يطلب منه عمولة لقاء تسديد دينه في غير