عليا عليه السلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة (1) - فهو الظاهر من اطلاقات النفي من أنه ينفى من بلده أو بلد الجناية التي ارتكبها فيه - أي حارب فيه - إلى بلد آخر من دون أي قيد إلا التقييد بعدم مؤاكلته ومجالسته ومبايعته ومناكحته ومشاورته.
ولكن عن الفقيه أنه قال: ينبغي أن يكون نفيا شبيها بالصلب والقتل: تثقل رجلاه ويرمى في البحر انتهى.
ولعل مستنده رواية عبد الله بن طلحة عن الصادق عليه السلام قال: يحكم على المحارب بقدر ما يعمل، و ينفى: يحمل في البحر ثم يقذف به حتى يكون حدا يوافق القطع والصلب (2).
لكن في الجواهر: ولم نعرفه (أي ما قاله في الفقيه) قولا لغيره، نعم عن الجامع " نفي من الأرض بأن يغرق على قول أو يحبس على آخر أو ينفى من بلاد الاسلام سنة حتى يتوب وكوتبوا أنه منفي محارب فلا تؤدوه ولا تعاملوه، فإن أبوا قوتلوا " ولعله للعامة كالقول بالحبس