عنه، فيعلم من ذلك كله اشتراط السلامة في ما يفعله من الاحسان والمصلحة في قطعه للسلعة، فمع مصادفة قطعه لها لموته يترتب الضمان ولا طلاق دليل الضمان وكيف كان فما لحكم في البالغ لو قطع بغير إذنه كذلك أي فيه الضمان والمراد به الدية مع فرض أنه لم يقصد به قتله وإلا فعليه القصاص، وكذا عليه القصاص إذا كان مما يقتل به غالبا، وإن أطلق في الدروس - على ما حكي عنه - القصاص إلا أن من المعلوم تقييده بما ذكرناه من قصده لقتله أو مما يقتل به عادة ثم ذكر رحمه الله مسألة أخرى وهي ما إذا ختن الحاكم الممتنع من الاختتان فقال: وللحاكم ختن الكامل الممتنع منه، بل ولآحاد (الناس) بعنوان الحسبة (أي طلب الأجر والثواب أن يختنوه) مع فقد الحاكم إلا أن قوله: نعم الواجب كشف جميع البشرة " لم أعلم ما مراده من ذلك وهل يكون مراده كشف جميع العورة عند الاختتان فما الدليل على ذلك؟ وإن كان المراد كشف جميع الجسد عند الاختتان فهو أيضا لا دليل عليه
(٢٣٠)