لنفسه من الضرب والجرح لأنه هو الذي تعدى عليه والكاف إذا اقتصر على ما يحصل به الدفع عن نفسه لم يكن عليه ضمان وإن تعدى عن ذلك فهو ضامن أيضا لأنه يصير ظالما عاديا، ولا يعتبر في الدفاع إذن الإمام عليه السلام.
ولو تجارح اثنان أي جرح كل واحد منهما للآخر وادعى كل منهما أنه قصد الدفع عن نفسه ففي الشرائع:
حلف المنكر وضمن الجارح انتهى وفيه أن كلا منهما يكون مدعيا ومنكرا، مدعيا بأنه قصد الدفع عن نفسه ومنكرا للتعدي على أخيه المسلم، فكيف يكون أحدهما مدعيا فعليه الضمان والآخر منكرا ليس عليه الضمان؟
مع أنهما متساويان في الدعوى والجرح والانكار؟
فلا بد - على الظاهر - من اجراء أحكام المدعيين عليهما بأنه إذا كان لأحدهما بينة بأنه لم يكن محاربا بل كان مدافعا حكم له بذلك وليس عليه الضمان، وإن كان لكل منهما بينة فلا بد من ملاحظة الترجيح بينهما فمن ترجحت بينته قدم قوله، ومع تساقط البينتين