في ذلك، ولو عدل إلى تخليص نفسه بلكمه أي يضربه برجله أو بجرحه إن تعذر التخلص بالأخف فلا اشكال في جوازه فإنه أيضا من أقسام الدفاع عن النفس ولو تعسر ذلك أيضا جاز أن يبعجه أي يشق بطنه بسكين أو خنجر وإن أدى ذلك إلى قتله، فإنه يصير ضامنا لذلك لأنه من الدفاع عن النفس نعم إذ كان قادرا في الدفاع بالأخف فاستعمل الأشد صار ضامنا.
وقال في الجواهر: فلو تمكن من فك لحييه باليد الأخرى اقتصر عليه لئلا تندر أسنانه لكن عن التحرير أنه استقرب جواز جذب اليد، وإن سقطت الأسنان مطلقا لأن جذب يده مجرد تخليص ليده، وما حصل من سقوط الأسنان حصل من ضرورة التخليص الجائز " قلت بل من إصرار العاض مضافا إلى اقتضاء الطبيعة ذلك وإلى أن اطلاق أدلة الدفاع مساغ إلى المتعارف فيه الذي يدخل فيه الفرض من غير ملاحظة التدرج ولعل ذلك هو الأقوى انتهى.
أقول: إذ تمكن من أن يفك المعضوض لحيى