داره أو مع سلاح غير مشهور، وفي الجواهر ولعله لأصالة عصمة دم المسلم، بل إن يكن إجماعا كما هو مقتضى إرسال الفاضلين وثاني الشهيدين والإصبهاني له إرسال المسلمات - أمكن النظر فيه ضرورة أعمية ما قامت به البينة من الدعوى المزبورة المسقطة لضمانه الذي هو مقتضى الأصل واحتمال قطعه بالظن المزبور مع اقتضائه التعدية إلى غيره من أفراد الظنون لا دليل على حجيته اللهم إلا أن يقال بما لما أشرنا إليه سابقا من أن الدالة المزبورة قضت باهدار دم اللص والداخل إلى دار غيره والناظر إلى عورة غيره وغير ذلك مما عرفت، و الفرض تحقق موضوع الهدر، فيحكم به حينئذ حتى يعلم حصول سبب الضمان انتهى.
وحاصل تشكيك صاحب الجواهر أنه قد أرسل الفاضلان - أي المحقق والعلامة - والشهيد الثاني وصاحب كشف اللثام - هذه المسألة إرسال المسلمات، فإن كان هنا اجماع فهو وإلا فللنظر فيه مجال، لأن ما قامت به البينة أعم من الدعوى التي ادعاها