على الانسان وأرادت أن تقتله أو تصدمه فإنه لا بد له من الدفاع عن نفسه، فإن أمكنه أن يدافع عن نفسه بغير قتله بأن يشردها بالحملة عليها وطردها أو يشرد عنها من دون أن يقتلها فعل، وأما إذا انحصر الأمر في المدافعة عن نفسه بأن يقتلها فدمها هدر لا يضمنه.
فلذا قال في الجواهر - بعد قول صاحب الشرائع - فلا ضمان:
مع فرض توقف الدفع عليه بلا خلاف أجده فيه، بل في كشف اللثام " عندنا " مشعرا بالاجماع عليه خصوصا بعد ما حكى في مقابله عن أبي حنيفة الضمان مع تجويزه الاتلاف، ولا ريب في ضعفه للأصل و فحوى ما سمعته في الانسان، بل مقتضى اطلاق المصنف وغيره والفحوى المزبورة ذلك أيضا وإن تمكن من الهرب.
إلا أنه قد يشكل خصوصا في بعض أفراده بقاعدة حرمة التصرف في مال الغير فضلا عن إتلافه، وليس هو كدفاع الظالم الذي له شعور وتكليف وقاصد للظلم، فإن لك دفاعه مع الامكان وإن تمكنت