التبع فذلك مجاز، والكلام في الحقائق، والمواضع التي دخلن في خطاب الرجال فبالاجماع دون غيره الخ إلا أنه قال في آخر كلامه: قد قلنا: إن أحكام المحاربين تتعلق بالنساء والرجال سواء، على ما تقدم من العقوبات لقوله تعالى: إنما جزاء الدين الآية، ولم يفرق بين الرجال والنساء، فوجب حملها على العموم انتهى.
أقول: إن بين صدر كلامه وذيله مناقضه ظاهرة والصحيح هو ما في ذيل كلامه، فإن النساء أيضا يقتلن في القصاص، والزناء المحصن وغير ذلك كالرجال ولفظ الآية والرواية كقوله صلى الله عليه وآله وسلم:
طلب العلم فريضة على كل مسلم " وإن كان بلفظ المذكر إلا أنه من باب تغليب الذكر على الأنثى، لا اختصاص الحكم بالذكر، والدليل القاطع هنا موجود وهو اشتراك الذكر والأنثى في جميع الأحكام الاسلامية إلا في الموارد الاستثنائية، كالحيض والنفاس والجهر والاخفات،